الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل ببطاقة فيزا الكترون

السؤال

أرجو الجواب عن سؤالي عن بطاقات فيزا الكترون من ناحية الشرع، ويتضمن محتوى البطاقة بالتفصيل مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل، هناك ثلاثة أنواع من البطاقات المدفوعة مسبقا التي يصدرها مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل وهي بطاقة الهدية... هي بطاقة المثلى لأي شخص ولمختلف المناسبات كأعياد الميلاد احتفالات الزواج والتخرج طريقة جديدة وهدية مبتكرة ويكون سقف البطاقة قدره 50$ باشتراك سنوي 10$ وإعادة شحن بعمولة 2$ بطاقة السفر.. هي بطاقة المثلى للاستمتاع برحلاتك السياحية والبديل الأمثل للشيكات السياحية حيث تغنيك عن حمل النقود وتوفر لك الأمان وحرية إدارة المصارف ويكون سقف البطاقة كحد أدنى 50$ كحد أعلى 2000$ باشتراك سنوي قدره 10$ وإعادة الشحن 2$ بطاقة ترانسفير.. هي بطاقة المثلى لإرسال وتحويل الأموال داخل وخارج العراق وتوفر لك الأمان وسهولة تحويل المبلغ إلى أحبائك ويكون سقف البطاقة كحد أدنى 50$ وكحد أعلى 2000$ باشتراك سنوي قدره 10$ وإعادة الشحن 2$، فأرجو الإجابة عن السؤال؟ مع جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن نبين أن الأصل في بطاقات الفيزا، وخصوصاً التي تصدرها البنوك الربوية أنها تكون مشتملة على محظورين:

الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير.. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم.

الثاني: احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد. فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين فلا إشكال، فمن استطاع أن يحذف الشرط المذكور في العقد، وحرص على السداد في الوقت جاز له التعامل بهذه البطاقات.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنك ذكرت في جميع الأنواع التي ذكرتها، أنه يكون الشخص مطالباً بدفع اشتراك سنوي قدره 10 وإعادة شحن بعمولة 2 ومن الواضح أن ما سميته بإعادة الشحن يمكن أن يعتبر عملاً تستحق بموجبه عمولة، وبالتالي فلا حرج في أخذ تلك العمولة.

وأما هذا المبلغ المدفوع مقابل الاشتراك، فإن كان مقابل خدمة فهو عمولة أيضاً، وإن لم يكن مقابل أية خدمة، فإنه يكون زيادة مقابل الاقتراض بالبطاقة، وبالتالي يكون ربا حراماً، وليس من شك في أن تجنب التعامل بهذه البطاقات أحوط للدين وأولى بالورع، لأنها لا تكاد تسلم من الربا غالباً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني