الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب العدة على من توفي عنها زوجها وهو بعيد عنها لسنوات

السؤال

أعرف امرأة متزوجة وزوجها بعيد عنها منذ أكثر من خمس سنين.. أحيانا لا ينفق عليها وأحيانا أخرى يرسل إليها شيئا بسيطا.. وهي لديها 5 أبناء أربعة منهم يدرسون في الجامعة والخامس طفل في الخامسة من عمره.. وقد توفي زوجها منذ يومين..... فهي تسأل هل عليها عدة أم لا، وما حكم من لا تعتد أو لا تحد على زوجها المتوفى، وهل صحيح أن من غاب عن زوجته سنة كاملة يطلق منها فوراً ويبطل العقد شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عنها زوجها وجبت عليها العدة، فالعدة على الأخت السائلة واجبة وهي أربعة أشهر وعشر، كما يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب، هذا يسمى الإحداد، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن، فإنه قال: لا يجب الإحداد. وهو قول شذ به وخالف به السنة، فلا يعرج عليه، ويستوي في وجوبه الحرة والأمة، والمسلمة والذمية، والكبيرة والصغيرة، وقال أصحاب الرأي: لا إحداد على ذمية ولا صغيرة، لأنهما غير مكلفتين. انتهى.

وعليه؛ فتأثم إذا لم تحد لتركها واجباً، وللإحداد أحكام سبق بيانها في الفتوى رقم: 49428.

أما الشق الثاني من السؤال فقد سبق أن من غاب عن زوجته أكثر من ستة أشهر دون رضاها فإنه يأثم، إذا لم يكن هناك حاجة وضرورة تدعو إلى ذلك، ويأثم كذلك إذا لم لم يقم بواجب النفقة عليها، أما العقد فيظل صحيحاً، لا يؤثر عليه بعد الزوج مهما طالت المدة، لكن للزوجة أن ترفع الأمر إلى القاضي وتطلب منه إلزام الزوج بالعودة أو التطليق، لا سيما عند عدم النفقة، فإذا لم تقم بذلك الحق أو قامت به ولم ينفذ القاضي أو من يقوم مقامه الطلاق فإنها تظل زوجة يجب لها من الحقوق ما يجب للزوجات، ويجب عليها من الحقوق ما يجب عليهن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني