الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ابني صدم رجلاً مسنا بدون قصد ولقد توفي هذا الرجل وبعد سؤال دار الإفتاء علمنا أن الدية المقررة ما قيمته 35 ك و 700 ج من الفضه عيار 1000 ونحن لا نستطيع دفع مثل هذا المبلغ، فما الحل أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على ابنك دية المقتول خطأ وتوزع على عاقلته، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة رواه مسلم وغيره، وإذا عجزوا عنها ولم يعف عنهم أولياء الدم فلهم أن يستعينوا بغيرهم ويعطوا من الزكاة... وعلى ابنك أيضاً الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين والتوبة إلى الله تعالى، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6629، والفتوى رقم: 22428.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني