الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفراق أولى من البقاء مع أمثال هذا الزوج

السؤال

أنا متزوجة منذ خمس سنوات ومنذ اليوم الأول وهو ليلة عرسي اكتشفت أن زوجي يتعاطى الحشيش ويدخنه باستمرار وعندها أحسست بأنني أخطات وصدمت فذهبنا للسكن في محافظة أخرى بعيدة عن أهلي وذلك لعمله مع أبيه، ومنذ اليوم الأول حتى 6 شهور كان يحضر صديقه الأعزب للنوم عندنا وكانوا يأخذون الحشيش طوال الوقت وبعد فترة ترك العمل ورجعنا الى رام الله ولم يعمل وكلما وجد عملا لا يلبث فيه إلا أشهرا قليلة وبهذا أنا من يعمل ويصرف ويتعب وهو يأكل وينام ويأمر ولم يراع مشاعري قط وظل يدخن ويسهر والمشكلة الأكبر أنني حتى لا أملك صلاحية الصرف من راتبي للأسف أخطات وتكلمت مع شاب كنت أعرفه عبر الهاتف وشكوت له همومي واستمرت العلاقة حتى اكتشف زوجي ذلك ولكنه لم يطلقني لا أدري لماذا أهو إحساس بالذنب لا لأنه الآن قلب حياتي إلى جحيم يشك بي باستمرار ويضربني ولا يعمل ويدخن وأنا لا أقول إنني محقة بما فعلت فقد تبت إلى الله وأصلي وأحاول الصبر ولكنني لم أعد أحتمل فهو يهينني باستمرار أمام أهلي وأهله لا أدري هل أتركه هل أصبر ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت بالتوبة والإحساس بالخطإ الذي وقعت فيه، واعلمي أن من شروط التوبة وصدقها العزيمة على عدم العودة إلى المعصية، ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 5523.

وأما زوجك فما دام يهينك بالسب والشتم والضرب وهو مع ذلك لا يؤدي إليك نفقتك الواجبة عليه؛ بل أنت التي تكدحين له ويتناول المخدر ويصر عليه فالأولى فراقه، ويجوز لك أن تسأليه الطلاق دفعا لضرره. وانظري الفتوى: 33363.

كما تجوز لك مخالعته وإن أبى فلك رفعه للقضاء ليلزمه بذلك ويرفع عنك الضرر.

ولا ننصحك بالبقاء معه على تلك الحال ما لم يكف أذاه ويؤدي إليك حقك الواجب لك من النفقة وغيرها، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56316 ،105 ،3484.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني