الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد.ماحكم من توضأ ثم صلى أحد الفروض وبعد انتهائه من الصلاة وجد قشرسمك يمنع وصول الماء إلى الجلد على أحدأعضاء الوضوء فهل يعيد صلاته ، مع العلم أن عدد القشور لاتتجاوز اثنتين إلى ثلاث حبات وحجمها مثل (o) مع العلم أن أحد المشايخ الأفاضل أشار إلي بإعادة الصلاة ففي بعض الأحيان أعيد صلاة الفرض مرتين وأكثر حيث أكتشف حبة قشر مخفية بين الأصابع أو فوق الظفر بحيت أنها تأخذ لون البشرة مع أنني أكون قد تفحصت جميع أعضاء الوضوء من قبل الشروع فيه ولكني ألتمس حكما آخر وليس ذلك من باب التهاون والكسل ولكن من باب اليسر الذي يتمتع به ديننا الحنيف وجزاكم الله عنا خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإنه يجب غسل أعضاء الوضوء امتثالا لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [ المائدة: 6] ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وبيانه في الأحاديث الصحيحة وجوب غسل أعضاء الوضوء ، و إذا كان الأمر كما ذكرت ، فلا بد من إزالة ما علق في أعضاء وضوئك ، ولا يصح وضوؤك مع وجود حائل من قشر السمك أو غيره بين البشرة وبين الماء ، فمتى اطلعت بعد الصلاة على عضو من أعضاء الوضوء لم يعمّه الغسل ، سواء كان الحائل الذي منع من إيصال الماء إليه قليلا أو كثيرا ، فلا بد من إعادة الوضوء ، وتلك الصلاة ، ولو تكررت الإعادة، ومن أهل العلم من عفى عن المانع اليسير، كالوسخ تحت الظفر وأثر الدم والعجين.
قال في مطالب أولي النهى ( ولا يضر وسخ يسير تحت الظفر ونحوه ) كداخل أنفه ( ولو منع وصول الماء) لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
( والحق به ) أي بالوسخ اليسير ( الشيخ) تقي الدين ( كل يسير منع) وصول الماء ( كدم وعجين في أي عضو كان) من البدن، واختاره قياساً على ما تحت الظفر، ويدخل فيه الشقوق التي في بعض الأعضاء). انتهى.
ونقل الحطاب المالكي عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعه قدر الخيط من العجين لا يصل الماء لما تحته، فصلى بذلك، لا شيء عليه).
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني