الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصوير الفوتوغرافي لدى جمهور العلماء المعاصرين

السؤال

علمت أن صور ذوات الأرواح حرام وأن أهل الصور والمصورين أشد أهل النار عذابا يوم القيامة، ولدي موقع كنت قد وضعت فيه صوري وبعض صور أصدقائي وعندما أردت حذفها نسيت كلمة السر دخول الموقع، فهل أنا آثم، وماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التصوير الفوتوغرافي الذي يعمل لضرورة أو حاجة معتبرة كالصورة التي توضع في الجواز ورخص السياقة وتصوير الجريمة وما أشبه ذلك لا نعلم من خالف في جوازه من المعاصرين.

وأما التصوير الذي يحصل به الحرام أو يفضي إلى الحرام كتصوير الفساق والعرايا وترويج الفواحش وما يؤدي للغلو وما أشبه ذلك فلا نعلم من أباحه.

وأما التصوير التذكاري وما أشبه ذلك مما لا تدعو له الضرورة كتصوير الطالب زملاءه وتصوير المسافر بعض أفراد عائلته فقد اختلف المعاصرون في إباحته وتحريمه.

فذهب لتحريمه الشيخ محمد بن إبراهيم واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز، والشيخ الألباني وتابعهم كثير من المحققين.

ومن الحجج الدالة على صحة هذا القول أن التصوير الفوتوغرافي تشمله أدلة التحريم العامة وأنه يخشى من الغلو من المصورين الذين هو أصل الشرك وأن فيه التشبه بأفعال المشركين وإضاعة المال ومنع دخول الملائكة، وخالف كثير من العلماء فرأوا إباحته وأنه لا يلحق بالتصوير المحرم، منهم سيد سابق والشيخ نجيب المطيعي والشعراوي، ونحن نرى أن القول بالمنع له حظ كبير من النظر وهو أورع وأحوط للمسلم فعليك أن تتوب مما سبق وإذا عجزت عن وسيلة لمحو الصور فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن اترك النظر إليها، وقد بسطنا الكلام على المسألة وبينا الأدلة في عدة فتاوى سابقة فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 10888، 96614، 9487، 94727، 9755، 80470.
والله أعلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني