الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام في توزيع تركة قديمة واستفادة أصحابها منها وديون مترتبة عليها

السؤال

توفي والدي سنة 1985وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات وترك أرضا زراعية ومصنع طوب وتولى الأخ الأكبر إدارة التركة وقد كنا صغارا ولم يتم توزيع التركة حتى الآن، وتم زواج كل الأبناء والبنات من التركة والأخ الأكبر يدير المصنع و يتقاضى راتبا أسبوعيا، ومضت السنوات وزادت التركة كما ترتب بعض الدين، والآن يريد الأخ أن يمنع البنات من أخذ أرض ويبدلهم بمال علما بأن الأرض بها جزء يدخل في نطاق المباني ويريد أن يحتسبها بسعر الأرض الزراعية وكذلك يريد أن يخص الأخوين بزيادة في نصيبهم لمساعدته في الإدارة بعض الأحيان علما بأن أحدهما كان يتقاضى راتبا أثناء إدارة المصنع والأخر كان يدرس ثم ساعده لمدة عامين تقريبا ثم توظف، وكذلك يريد الأخ الأكبر أن يخص جزء من المصنع لسداد الدين الذي تسبب فيه بإدارته وكذلك يخص جزء آخر في سبيل.إدارته علما بأنه قام بالحج لبيت الله هو وزوجته، ونحن نعلم تكاليف الحج حاليا وكذلك يخص لنفسه سيارة ملاكي قد لا يدركها في التوزيع هذا كله بخلاف نفقات المعيشة التي لا يمكن أن يستوعبها راتبه دون الأخذ من أرباح التركة، علما بأن ما زاد في التركة ويسدد حاليا بأقساط يسدد من أصل ارباح التركة، فنرجو من فضيلتكم إيضاح ما يجوز أن يعتبره في سبيل الإدارة وهل يجوز أن يمنع أخواته من أن يحصلن على نصيبهم من الأرض بشكل عيني أو أن يعطيهم قيمتها الفعلية كأرض مباني وهل يجوز أن يخص جزء لسداد الدين الذي تسبب فيه ولم يبادر إلى سداده إلى ان زاد كثيرا أم من الممكن اعتبار ما يجوز تخصيصه له على سبيل الإدارة في مقابل الدين او جزء منه، وهل يجوز أن يخص الأخوين أو أحدهما بجزء من التركة لمساعدته وإن كانا يحصلان على راتب أثنا ء ذلك وهل يتم تقسيم التركة بقدرها الحالي أم بقدرها بعد الوفاة، وكيف تحسب أرباح التركة عن المدة التي تلت زواج وتعليم الإخوة دون أي توزيع للأرباح. وفقكم الله لما يحب ويرضى وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تقسيم التركة يكون بقيمتها الحالية مع ما تحقق من أرباحها إلى يوم القسمة بغض النظر عن قيمتها أو قدرها يوم الوفاة.

ولا يجوز للأخ أن يمنع أخواته أو غيرهن من نصيبهن من الأرض أو أي جزء من التركة أو يبدله لهن بغيره أو يحسب شيئا من التركة إلا بسعره الحقيقي القائم يوم القسمة؛ إلا برضاهم وطيب أنفسهم إن كانوا رشداء بالغين، فإن لم يكونوا كذلك فالمرجع في ذلك إلى وليهم الذي ينظر ويختار ما فيه مصلحتهم، ويجوز له أن يأخذ لنفسه أو يدفع لإخوانه أو لغيرهم ممن يحتاج أن يعمل معه في مصلحة التركة إدارة وغيرها مقابل عملهم، وأن يكون ذلك بالمعروف.

وأما الدين فإن كان مترتبا على التركة وفي مصالحها فإن له الحق في قضائه من عمومها قبل القسمة، وإن كان مترتبا عليه هو شخصيا ومن مصروفاته الخاصة فلا يجوز له قضاؤه من التركة، كما لا يجوز له أن يخصص لنفسه سيارة ولا غيرها من التركة إلا برضى الورثة وطيب أنفسهم.

ونظرا لطول مدة هذه التركة واستفادة الجميع منها في الدراسة والزواج وصعوبة التدقيق في المصروفات .. وبلوغ أهلها سن الرشد فإننا ننصحهم بالتسامح فيما بينهم وقسمتها بالتراضي والمصالحة، وإذا لم يتراضوا على ذلك فلا بد من الرجوع إلى المحكمة لقطع النزاع ورفع الخلاف.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في هاتين الفتويين: 51921، 20435.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني