الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يتولى النظر في الوقف في حال وفاة الناظر المعين

السؤال

نحن أسرتان أوقف عمنا عقارا لأعمال البر وكان الولي عليه عمنا وقد توفي الولي وطلبنا ترشيح ولي آخر إلا أن أولاد المتوفى يرون أنها إرث ولا تخرج ولايتها عنهم، السؤال كيف تتم التولية علما أننا في القرابة متساوون.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن الوقف لا يورث وبالتالي لا تنتقل ملكيته إلى الورثة، وأما بالنسبة لتعيين ناظر لهذا الوقف فإن النظر في الوقف لمن شرطه الواقف، فإن كان عمكم الواقف قد عين ناظرا على الوقف فهو الناظر على الوقف، وإن لم يعين ناظرا أو مات الناظر الذي عينه عمكم فإن النظر في الوقف يصير للقاضي عندكم في المحكمة الشرعية.

جاء في أسنى المطالب: النظر في الوقف لمن شرطه الواقف له من نفسه أو غيره سواء أفوضه في الحياة أو أوصى به لأنه المتقرب بصدقته فيتبع شرطه فيه كما يتبع في مصارفه، وإلا - أي وإن لم يشترط لأحد- فللحاكم لا للواقف ولا للموقوف عليه لأنه أي الحاكم الناظر العالم، ولأن الملك في الوقف لله.

و ختاما ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني