الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بين دم الحيض ودم الاستحاضة

السؤال

لي سؤال حفظكم الله:
كيف يمكنني التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ?
وما هو الحكم إن صاحبت الرائحة الدم أثناء الفترة المفروض أنها فترة الاستحاضة ?
لقد قيل لي من قبل طبيبات غير مسلمات أن المراة المرضعة لا تحيض فكان ينزل مني الدم وأنا مرضع وأصلي وأجامع جاهلة أن هذا الدم دم حيض ! وأنا الآن لا أذكر عدد أيام الحيض لاضطرابها كليا في تلك الفترة, فما العمل الآن وهل علي كفارة? بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فدم الحيض يتميز بكونه أسود غليظا وله رائحة منتنة، وهذه العلامات إنما يرجع إليها لتمييز الحيض من غيره إذا استمر نزول الدم حتى جاوز خمسة عشر يوما، وإذا لم يجاوز هذا العدد فإن الدم كله حيض وإن اختلفت صفاته.

وبالتالي فإذا جاوز الدم خمسة عشر يوما وكان بعضه له رائحة منتنة والبعض الآخر بخلاف ذلك، فما كان له رائحة منتنة فهذا دليل على كونه حيضا وليس باستحاضة.

والمرأة المرضع قلَّما تحيض، وتختلف النساء في ذلك، لكن في حالة نزول الدم عليها فإنه يحمل على كونه حيضا، وبالتالي فإذا كنت تصلين أثناء الحيض جاهلة فلا إثم عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني

وكذلك لا إثم عليك ولا على زوجك في حصول الجماع جهلا ولا كفارة عليه في هذه الحالة، وإن تعمد الجماع أثناء الحيض فهو آثم وتلزمه كفارة وهي التصدق بدينار أو نصفه، وإليك بعض كلام أهل العلم حول بعض المسائل السابقة، ففي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: ودم الاستحاضة اسم لدم خارج من الفرج دون الرحم، وعلامته أنه لا رائحة له، ودم الحيض منتن الرائحة. انتهى

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: لون دم الحيض أسود ثخين منتن له رائحة كريهة غالبا، بينما لون دم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له. انتهى

وقال ابن قدامة في المغني: ولذلك قلما تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له. انتهى

وراجعي الفتوى رقم: 38496، والفتوى رقم: 27695.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني