الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القرض المشروط بدفع مبلغ محدد مقابل الإقراض ربا

السؤال

دلوني إلى الخير أثابكم الله وجزاكم عني خيراً... أنا صاحب مكتب تخليص معاملات في دبي أقوم بتخليص جميع المعاملات الخاصة بإنشاء الشركات والمكاتب حيث إنه يأتي إلي العميل يريد إنشاء شركة تجارية داخل دبي وهو لا يملك المال الكافي لذلك حيث إن قانون البلد يتطلب للموافقه على إنشاء شركة تجارية في دبي بأن يحضر شهادة بنكية من البنك بأنه قد أودع مبلغا وقدره ثلاثمائة ألف درهم وهو لا يملك هذا المبلغ، فأقوم أنا بالوساطة مع شخص يملك المال بأن يضع في حساب تلك الشركة المراد تأسيسها هذا المبلغ لحين إصدار الرخصة وبعد ذلك يعيد المبلغ إلى حساب صاحبه ثانية وذلك كله على الأوراق وذلك بمقابل مبلغ وقدره (خمسة آلاف درهم) وأعيد وأؤكد أن صاحب الشركة أو من يريد إنشاء الشركة لا يملك المبلغ بل يعتبر اقترضه من هذا الشخص على الورق دون أن يسلمه إياه في يده وذلك مقابل الـ 5000 درهم، سؤالي هو لأني أرجو أن أعرف طريق الحق لأني وسيط بينهم, فهل مبلغ الخمسة آلاف درهم هذه حلال أم حرام، وهل هذا يعتبر ربا أم لا، مع العلم بأنه تعتبر جميع الأوراق من الناحيه القانونية سليمة، ولكن يتم ذلك كما شرحت بالغش فليس هناك مال لصاحب الشركة وأيضا كثيراً لا يوجد محل أصلا للعمل ويتم أيضا بأوراق قانونية، ولكنه ليس موجود أي أنه تحايل كله، ولكن ما يهمني هنا مبلغ الخمسة آلاف درهمرجاء أفيدوني بالحقيقة كاملة حتي لا أقع فيما حرمه الله فأنا رب أسرة لا أريد أن يأكلوا حراماً.. أنتظر ردكم بفارغ الصبر تفصيلا رجاءاً؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد الذي يتم بين من يريد إنشاء الشركة وبين من يدفع له المال المطلوب في القانون ليسمح له بفتحها قرض مشروط بدفع خمسة آلاف درهم مقابل هذا الإقراض وهو ربا بلا ريب، وهو محرم بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا يجوز لك أن تكون وسيطاً في عقد هذا القرض المحرم لأن المعين على الحرام واقع فيه، ولذا نهى الله عن ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وقد قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني