الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمان البنات من الميراث من عمل الجاهلية

السؤال

باختصار: أمي توفيت منذ 5 أشهر وكانت عاملة توكيلا رسميا لوالدي ففوجئت بعد الدفن أنه حول كل رصيدها في حسابه الخاص وأن أخي قال إن الذهب وصيتها أنه له وأني لا يحق لي أن أطالب بشيء وأبي قال إنه سيعطي مبلغا معينا إلى أختي عندما تتزوج، وأمي رحمة الله عليها لها شقة باسمها وأعطاها أبي إلى أخي، وأخي سامحه الله هو الذي يسيطر على أفكار أبي، مع العلم بأني الحمد لله لا أحتاج إلى أحد، ولكن كنت أتمنى أن آخذ نصيبي وأعطيه إلى زوجي كي يفك الدين الذي عليه، وأخي قال عنه إنه طامع فينا ولا يريدون إعطائي حقي الشرعي.... مع العلم بأننا أختان وولد واحد... فماذا أفعل دون أن أغضب الله عز وجل أو أفقد صلة الرحم.. دلوني إلى الطريق الصحيح؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ميراث المتوفاة يقسم بين جميع ورثتها رجالاً ونساء، ولا يصح حرمان البنات شرعاً بل هو من عمل الجاهلية الذي منعه الإسلام، ويحق للبنت أن تطالب بحقها في الميراث مع الاحترام لأبيها وأخيها، وأما دعوى وصية الأم بالذهب لأحد أبنائها فلا تصح -بعد ثبوتها- إلا إذا أجازها الورثة، ففي الحديث: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني وحسنه ابن حجر. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75010، 32364، 76603، 10960.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني