الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وقف شيئا لله فقد خرج من ملكه وليس له التصرف فيه لمصلحته

السؤال

أفيدونا جزاكم الله ألف خير ..
في إحدى القرى أوقف ثلاثة إخوة (لا زالوا على قيد الحياة ) قطعة أرض لبناء مسجد، وتم جمع تبرعات للبناء وبها تم توريد كمية من الأحجار وبناء أسس المسجد، بعدها اعتمدت مؤسسة خيرية مسجدا لهذه القرية، وتم بناء مسجد ليس بالبعيد من الأرضية الوقف، كذلك تم بناء مسجد آخر من فاعل خير بالقرب من الوقف، مما أصبح لا داعي من إكمال المسجد الذي كان قد بدأ العمل به ، بعدها رأى أهل القرية أن يتم تحويل أرضية الوقف وما فيها من أحجار لصالح بناء وحدة صحية حكومية، حيث إن القرية في أمس الحاجة لها .. إلا أن أحد الإخوة أصحاب الوقف رفض ذلك ويريد إعادة الأرض لأصحابها، والانتفاع بها حيث إن وقفه كان لبناء مسجد، وما دام المسجد لن يقام فإنه يريد أرضه للمنفعة الشخصية.
السؤال:1- هل يجوز تحويل الوقف لبناء المسجد لوقف لبناء الوحدة الصحية وهذا في صالح سائر المسلمين؟
2- هل يجوز للأخ الذي أوقف.. إلغاء وقفه بحجة أن وقفه كان فقط لبناء مسجد؟ وفي حالة أنه يجوز ما حكم الأحجار و الأسس التي قد بنيت في الأرضية من تبرع المسلمين ؟
3- على أي حال .. هل على الأخ الذي تقدم وجمع التبرعات من الناس لبناء المسجد شيء .. من عدم إكمال المسجد حيث إنه استغل جميع الأموال المجمعة في الموقع ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن وقف أرضا لبناء مسجد خرجت عن ملكه فليس له التصرف فيها في مصالحه بعد ذلك، ولكن لو قدر أنه لم يعد المكان صالحا للمسجد لكونه قد بني ما يغني عنه من المساجد فلا حرج في هذه الحالة على من له النظر في هذا الوقف أن يغيره إلى وحدة صحية لا سيما إذا كان الناس كما ذكرتم في السؤال بحاجة شديدة إليها وليس إلى المسجد.

وأما ما أنفق في جمع الحجارة وإصلاح الأساس ونحو ذلك فيستفاد منه للوحدة الصحية ويكتب الله الأجر للمتبرعين حسب نياتهم.

ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 6658.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني