الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

على المرأة قضاء عدة وفاة زوجها في بيت الزوجية

السؤال

السؤال: امرأة تبلغ من العمر 33 عاما توفي زوجها تاركا لها طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات زوجها الذي توفي رحمة الله عليه كان يسكن هو وزوجه في شقة مؤجرة، القضية هنا أن الزوجة تريد أن تستقر في بيت أبيها وأهل المرحوم يصرون أن تبقى الزوجة والطفلة عندهم . فهل يصح بقاؤها عندهم علما أن عائلة زوجها تشمل 2 من الشباب الذين لم يتزوجوا بعد. وهل باستطاعتهم أو هل من حقهم أن يحتضنوا الطفلة وهي في هذا العمر المذكور أعلاه، أفيدوني أفادكم الله.
استفسار: علما أنني أنا المتحدث أكون أخا الزوجة فماذا يترتب علي فعله إزاء أختي وإزاء عائلة زوجها.
إلى أن يصلني ردكم لكم مني جزيل الشكر، وجزاكم الله عني وعن جميع المسلمين خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة التي توفي زوجها يجب عليها أن تمكث زمن العدة في المسكن الذي كانت تسكنه قبل وفاة زوجها إلا إذا تعذر عليها ذلك، وبالتالي فإذا كانت أختك مقيمة مع أهل زوجها قبل وفاته فالواجب عليها أن تمكث معهم حتى تنقضي عدتها ولا يمنعها من ذلك وجود شابين غير متزوجين، وعليها أن تجتنب كشف حجابها أمامهما أو الخلوة بهما.

وإن كانت مقيمة في شقة مستقلة عن أهل زوجها فالواجب عليها إتمام العدة هناك، ولا يجوز لها الانتقال عنها إلا إذا خشيت على نفسها مثلا فلها الخروج إلى أي مكان شاءت بما في ذلك بيت أبيها، أما بعد العدة فليس عليها حرج في السكن حيث شاءت إذا أمنت الفتنة على نفسها، لكن لا يجوز لها البقاء في بيت واحد مع رجال أجانب عنها إلا إذا كانت تستقل بمرافق بيتها كالمدخل والمطبخ والحمام ونحو ذلك، أو كان البيت متسعا متعدد الحجر بحيث لا يطلعون عليها ولا تطلع عليهم، وحضانة الطفلة المذكورة حق لأمها ما لم يقع لها ما يسقط ذلك الحق كالزواج مثلا، وبالتالي فلها أن تأخذها معها لتقيم معها.

وأنت عليك أيها الأخ السائل أن تنصح أختك وتبلغها هذه الأحكام وينبغي أن تعينها على القيام بها وتبين

الحكم الشرعي لعائلة زوجها وتعاملهم برفق وحكمة.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 29084، 11576، 6256.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني