الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم تعيين جزء من العين المؤجرة يفسد عقد الإجارة

السؤال

ما حكم هذه المعاملة شخص تعاقد مع وزارة الزراعة لتأجيره مساحة 10 كم بأحد المنتزهات الوطنية، واستلم المساحة المتعاقد عليها كاملة، ثم تقدم إليه طرف آخر بطلب استئجار المساحة كاملة بعد أن عاين الموقع ووافق عليه، وقد كانت هناك نية بجدولة المساحة المسلمة إلى المستأجر الأول بحيث تكون 5 كم في المنتزه و5 كم أخرى تسلم لاحقا في أي منتزه وطني آخر لتحقيق الصالح العام، وقد علم المستأجر الثاني بذلك قبل التعاقد ووافق على الالتزام بقبول أي تفاهم يتم بين المستأجر الأول ووزارة الزراعة بدون أي اعتراض واستلم المساحة الأولية المسلمة إلى المستأجر الأول وهي 5 كم على أن يستلم المساحة الباقية عندما تسلمها الوزارة للمستأجر الأول، فهل هناك أي غرر بالعين المؤجرة في هذه المعاملة خصوصا ولم يحدد موقع المساحة الباقية الـ 5كم ولم يكن موعد تسليمها محددا أثناء توقيع العقد بين المستأجر الأول والوزارة، مع العلم بأن الوزارة ملزمة بتسليم المستأجر الأول كامل المساحة ولها القدرة على ذلك، والتزامها ثابت بموجب تعاقدها مع المستأجر الأول وبموجب حكم محكمة واجب النفاذ لصالح المستأجر الأول والمستأجر الثاني على علم تام بكل ملابسات الأمور وموافق عليها وعلى الالتزام بأي تفاهم يتم بين المستأجر الأول والوزارة، فأرجو الإفادة السريعة لتوافر الضرورة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت وزارة الزراعة لم تعين للمستأجر بقية الأرض ولم تحدد وقتاً لتسلمها فلا تصح هذه الإجارة لاشتمالها على جهل لبعض العين المؤجرة ووقت الانتفاع بها، فالأرض المؤجرة لا بد من تعيينها ورؤيتها، ولا يكتفى فيها بمجرد الوصف، وبالتالي فلا تجوز إجارة تلك الأرض ولا يحق للمستأجر الأول القيام بتأجيرها، وإليك التفصيل.

ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب وهو شافعي: (ولا تصح إجارة أرض مستورة بالزرع) أو غيره ما عدا الماء لوجود ما يمنع رؤيتها وليس من مصالحها ولما في ذلك من تأخير التسليم والانتفاع عن العقد ومشابهته إجارة زمان مستقبل. انتهى.

وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (و) تصح إجارة (أرض معينة) برؤية لا وصف، لأن الأرض لا تنضبط به. انتهى. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 13225.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني