الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق عن طريق رسالة على الهاتف النقال

السؤال

حكم الطلاق
مشكلتي هي كالتالي، تزوجت من امرأة لديها 3 أبناء وقد اخترتها بنفسي وليس رغما عني وكان الاتفاق أن يبقى الأبناء مع جدتهم (أمها)، والذي حصل هو أنه بعد الزواج (كتب الكتاب) وفي أثناء إعداد أمور الزفاف حصلت بعض المشاكل بينها وبين زوجها السابق حيث إنه حاول أخذ الأبناء وهو يعلم بشدة تمسكها بأبنائها ولا تستطيع التخلي عنهم، وعلى الرغم من ذلك ذهب إلى المحكمة وطلب إسقاط حضانة الأبناء مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية اتجاه موضوع الزواج، حتى طلبت مني الطلاق، فوافقت حرصا على مصلحتها وأن لا أكون السبب في انفصالها عن أبنائها وطلقتها طلقة أولى رجعية (مع العلم بأني اختليت بها خلوة شرعية دون علم أحد من أهلي أو أهلها).. وتم الانفصال ولكننا لم نستطع التخلي عن بعض على الرغم من كل ما حصل، لذا قررنا أن نعود لبعض دون علم أهلنا قبل انتهاء مدة العدة الشرعية.. فعدنا بالسر لفترة طويلة آملين أن نجد حلا لهذه المشكلة ونعلن أمر عودتنا لبعض ولكن للأسف لم تنته المشكلة وبدأ ينتابها شعور الخوف من الله وأن يكشف أمرنا أو يصيب أحد أبنائها مكروه بسبب هذا الوضع أو تسوء الأمور بين الأهل، لذا طلبت مني أن أطلقها (طلقة ثانية) فرفضت وحاولت أقنعها أن نصبر لفترة أطول فأصرت على الطلاق فطلقتها لفظياً عن طريق الهاتف علما بأني غير راغب بذلك في قرارة نفسي وقلت لها ذلك أيضاً، انقطع الاتصال بيني وبينها لفترة وفي خلال هذه الفترة ومن شدة رغبتي بأن أكون معها كزوج بادرت بإجراء اتصالات لعدد من المشايخ لاستطلاع الحكم الشرعي في الموضوع الذي حصل قبل أن أعاود الحديث معها، وبناء على ذلك عرفت الحكم الشرعي بأنها تعتبر طلقة ثانية ولها عدة وأستطيع خلال فترة العدة الرجوع لها فقمت بالاتصال بها وإخبارها بذلك وإقناعها بأن نعود لبعض قبل انتهاء العدة الشرعية، فعدنا بالسر كما حصل في السابق دون علم أحد واتفقنا في هذه المرة أن نستمر حتى يكبر الأبناء ولا نواجه نفس المشكلة مع زوجها السابق على أمل أن تصلح الأمور .. وبعد فترة طويلة من الزمن اضطررت أن أسافر لدولة أجنبية لعدة شهور فطلبت مني الطلاق خوفا من الله وأن يصيبني مكروه وأنا خارج البلاد وخصوصا أن لا أحد يعرف بأنها على ذمتي ولذلك أصرت على الطلاق خوفا من المستقبل لا قدر الله لي أن لا أعود من السفر، فقمت بإرسال رسالة نصية فيها كلمة (طالق) لها مع العلم بأنها لا ترغب بالتخلي عني ولا أنا أريد ذلك وكل ما نرغب به هو أن نكون متزوجين بالشرع أمام الجميع ولكنها أصرت على الطلاق ورغم إصرارها رفضت ذلك وقلت لها أن تنسى موضوع الطلاق وحاولت أن أقنعها أن تنسى موضوع الطلاق وأن لا تتكلم فيه، وطلبت منها أن نستمر حتى يكبر الأبناء ولكن إصراري على الرفض لم يجد بها بسبب خوفها الشديد. أنا أعلم بأننا أخطأنا ببعض الأمور والقرارات التي اتخذناها ولكن الصدق أني لا أستطيع العيش من دونها وهي كذلك.. لذا أرجو من الله ومن فضيلتكم الإجابة ومساعدتي في تحديد مصيرنا. 1. هل الطلقة الثانية والثالثة جائزتان حتى إن لم تكن هناك نية في ذلك؟ 2. هل يمكنني أن أعيدها على ذمتي الآن؟ 3. هل تشترط النيه في الطلاق؟ 4. هل يجوز الطلاق عن طريق المسج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن أهل العلم مختلفون في مسألة قيام الخلوة مقام الدخول، والذين يقولون بقيام الخلوة مقام الدخول مختلفون في تعريف الخلوة الشرعية، فإذا كان حصل منك وطء أثناء تلك الخلوة فالطلاق باتفاق يكون رجعيا وارتجاعك يكون في محله، أما إذا لم يحصل وطء فإن الخلوة دون الوطء مختلف فيما يترتب عليها، فمن أهل العلم من نزلها منزلة الدخول مطلقا ومنهم من ينزلها منزلة الدخول بقيود، ومنهم من لا أثر لها عنده، ثم إن الذين نزلوها منزلة الدخول مختلفون في تحديدها وفي الآثار المترتبة عليها.

فعند من يرى أن مجرد الخلوة الصحيحة ينزل منزلة الدخول فإن ارتجاعك أيضا يكون صحيحا وكذا على مذهب من يضيف للخلوة قيودا إذا وجدت تلك القيود في الخلوة الواقعة بينك وبين زوجتك.

فلم يبق إلا مسألة الطلاق، والمفتى به عندنا أن الكتابة تعتبر كناية فإذا قصد بها الطلاق وقع، وكذا إذا تلفظ به أثناء كتابتها، وإذا لم يحصل شيء من ذلك لم يقع الطلاق، والتحقق مما نويت بكتابتك يرجع إليك فأنت أدرى به، علما بأنه إذا كان والد الأبناء هو صاحب الحق في الحضانة فإنه لا يجوز التحايل على إسقاط حقه فيها ولا الإعانة عليه إذ لا يجوز الاعتداء على حق المسلم سواء كان حقا ماليا أو معنويا أو غير ذلك، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 47785، 22845، 7933.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني