الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما ينزل بالعادة السرية هو المني الموجب للغسل

السؤال

في سؤال سابق لي عن موضوع الطهارة والغسل أجابني إخواني مستشارو الشبكة أن المادة التي تنزل نتيجة الإثارة والأفكار الجنسية تدعى المذي، وبأنها لا توجب الغسل وإنما غسل العضو بالإضافة إلى الوضوء، وأن هذه المادة لزجة وذات لون زجاجي أبيض شفاف، وهي تختلف عن تلك المادة التي تنزل بسبب العادة السرية، والتي تكون ذات لون أصفر وتوجب الغسل، ولكن الذي لفت نظري بالموضوع أنني وللأسف أحيانا أخطئ وأرتكب معصية العادة السرية، وبالرغم من حدوث رعشة وارتخاء للجسم بعدها إلا أن المادة التي تنزل هي نفس مادة المذي -أي مادة مخاطية ذات لون أبيض شفاف- ولا أذكر بحياتي أنني شاهدت غير هذا، فما سبب هذا، مع العلم بأنني أعاني من مرض بالرحم وهو أنه طفولي ولا يحوي بطانة بداخله، فهل يمكن أن يكون هذا هو السبب الذي يمنع نزول المني ذي اللون الأصفر الذي يأتي منه الولد أم لا علاقة بين الأمرين، وهل عدم وجود هذا المني لدي يعني عدم قدرتي على الإنجاب، وهل في هذه الحالة يجب علي الغسل بعد العادة السرية بالرغم من اختلاف المادة! فأرجو منكم الإفادة والتفصيل؛ لأنني قلقة جداً بشأن الطهارة، وبشأن غياب هذه المادة لدي؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المني هو ما يخرج غالباً بلذة ويعقبه الارتخاء، وبالنسبة للمرأة يكون أصفر وقد يكون أبيض أيضاً، وعليه فما تجده السائلة عند الممارسة المذكورة مصاحباً للرعشة والارتخاء بعد ذلك فالظاهر أنه مني يجب عليها بسببه الغسل، وإليك التفصيل في ذلك من كلام الفقهاء.

قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: وأما مني المرأة فأصفر رقيق، قال المتولي: وقد يبيض لفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه ولا يعرف إلا بذلك، وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل فعلى هذا له خاصيتان... إلى أن قال: وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويشترك الرجل والمرأة فيه، قال إمام الحرمين... وهو أغلب فيهن من الرجال. انتهى بتصرف يسير.

ومن جهة أخرى فلتعلمي أن ممارسة العادة السرية أمر محرم شرعاً واعتداء وتعد لما أحل الله تعالى، قال الله تعالى في وصف المؤمنين المفلحين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-6-7}، فبين الله تعالى أن من صفات المؤمنين المفلحين حفظهم لفروجهم إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم، وأن من لم يحفظ فرجه عما سوى ذلك فقد اعتدى وهو ملوم عند الله تعالى، فلذلك يحرم على كل مسلم ومسلمة فعل هذه العادة الخبيثة الضارة، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، أما ما يتعلق بمرض الرحم والقدرة على الإنجاب أو عدمه فيسأل عنه أهل الاختصاص، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 80856، والفتوى رقم: 3239.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني