الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التيمم وأداء الصلاة في وقتها أولى من خروج وقتها انتظارا للماء

السؤال

سؤالي هو: أنا فتاة أبلغ من العمر 24 عاماً، أشتغل في شركة، ومكان عملي لا يتوفر فيه الحمام ولا تمكن الصلاة ولا يوجد ماء للوضوء وأنا لا أصلي صلاة الظهر ولا العصر في العمل مما أضطر عند رجوعي إلى المنزل أن أصلي ركعتين للظهر فرضا فائتا وصلاة العصر فهل صلاتي صحيحة، وما حكمهما، وأتمنى أن ترشدوني إلى الطريقة الصحيحه لقضاء الصلاة؟ وشكراً.. وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المانع من الصلاة في وقتها هو عدم وجود الماء للوضوء فإن على الأخت السائلة أن تبحث عن الماء عند وقت الصلاة في الأماكن القريبة منها إن أمكن ذلك وكان غير شاق، فإن لم يوجد الماء أو شق طلبه والبحث عنه فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، والواجب هنا هو العدول إلى التيمم للصلاة ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف: (ويجب طلب الماء في رحله وقربه) والرحل المتاع والمراد به الجماعة، فإذا كان يعلم أنه لا ماء فيه فلا حاجة إلى الطلب.. إلى أن قال: والقرب ليس له حد محدد فيرجع فيه إلى العرف والعرف يختلف باختلاف الأزمنة فيبحث بحيث لا يشق عليه طلبه ولا يفوته وقت صلاة. انتهى بحذف.

هذا إن كان المانع من الصلاة هو فقد الماء، أما إن كنت لا تتمكنين من الصلاة في الوقت فإن عليك أن تبحثي عن عمل آخر تقدرين معه على المحافظة على الصلوات في وقتها، فإن عجزت عن ذلك أو كنت تحتاجين إلى مدة للبحث عنه وكنت في حاجة إلى هذا العمل وتتضررين بتركه فإن من أهل العلم من أجاز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء بمثل هذا العذر كما هو مذهب الحنابلة، وعلى كل حال فإن عليك أن تقضي صلاة الظهر التي كنت تصلينها قصراً أي تقضيها حضرية، ولبيان كيفية قضاء فوائت الصلاة تراجع الفتوى رقم: 31107. وللمزيد من الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14885، 18568، 40550، 71175.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني