الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما

السؤال

كيف نوفق بين حق الزوجة بأن يكون لها بيت زوجية مستقل لها و لزوجها وبين الآية إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما.
كيف يمكن أن يبلغ عندي والدي الكبر في حال اعترضت الزوجة؟ وهي من حقها أن يكون لها بيت مستقل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالله تعالى قد أمر بالإحسان إلى الأبوين وإكرامهما حيث قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً {الاحقاف: 15} وقال أيضا: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً {لقمان: 15}.

ومن الإحسان إلى الوالدين لين الكلام لهما والعناية بهما دائما خصوصا في فترة الضعف والشيخوخة وهي الفترة التي تكون حاجتهما إلى الرعاية واللطف أكثر، ففي تفسير السعدي: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا أي: إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف. فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه، والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية.

وقال البيضاوي في تفسيره: ومعنى عندك أن يكونا في كنفك وكفالتك. فلا تقل لهما أف فلا تتضجر مما يستقذر منهما وتستثقل من مؤنتهما، وهو صوت يدل على تضجر. انتهى.

ومن رعاية الوالدين توفير المسكن اللائق بهما، فإذا أمكن الجمع بين الزوجة والوالدين في مسكن واحد فالأمر واضح، وإن امتنعت الزوجة من ذلك فلها الحق في مسكن خاص بها، وبالتالي فيمكن للزوج إسكان والديه أو أحدهما في مسكن لائق بحيث يشرف على رعايتهما والقيام بحقوقهما، فإن لم يمكن ذلك وترتب على الأمر ضياع حقوق الوالدين أو أحدهما فليقم الشخص مع والديه، فإن اختارت الزوجة الإقامة معه على تلك الحالة فلها ذلك، وإن رفضت فليفارقها تقديما لحقوق والديه أو أحدهما، وراجع الفتوى رقم: 6418، والفتوى رقم: 68537.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني