الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرجعة تكون باللفظ أو بالفعل مع النية

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة في فترة شجار وأنا على علم بأنها حامل في الشهر الثالث، وقد تم معاشرتها قبل الطلقة بـ 4 ساعات من التلفظ، فهل يقع الطلاق كما حلفت بأني لا أعيدها في ذمتي مرة أخرى وأنا أدرك ذلك، استمرت زوجتي بالتودد إلي بعدما طلقتها وقد قامت بمحاولات إغرائي من حيث تغيير ملابسها والنوم بنفس الفراش ولكن كنت التحف بغير الغطاء الذي تلتحف به وأضع أحد أبنائي بيني وبينها وأبتعد عنها قدر المستطاع ومازالت تسكن معي وتحاول أن تكون بيننا معاشرة، فهل ما وقع منها من السابق يكون إرجاعا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

طلاق المرأة الحامل نافذ وارتجاع الزوجة يكون بالتلفظ بما يدل على الرجعة ونحوه، ولا يحصل برغبة الزوجة فيها أو السكنى معها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة الحامل يقع عليها الطلاق، وبالتالي فتعتبر قد طلقت زوجتك طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 8094.

والأولى أن تراجعها ما دامت العشرة بينكما ممكنة وما وقعت فيه من خطأ يمكن تداركه، وإذا راجعتها فعليك كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل. رواه مسلم وغيره. والرجعة تحصل بتلفظ الزوج بها اتفاقاً وبالفعل منه أو الفعل المصحوب بالنية على خلاف في ذلك، وأما مجرد رغبة الزوجة في الرجعة أو مساكنتها والنوم معها من غير مس ولا مباشرة فلا تحصل به الرجعة، وما تحصل به الرجعة عند أصحاب المذاهب الأربعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 54195، والفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني