الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة ركعتين عند السفر والرجوع منه

السؤال

سؤالي هو: هل توجد صلاة ركعتين بعد الرجوع من السفر، إن كان ذلك فما هي صفتها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين كأي ركعتي نافلة كما يستحب له أن يصليهما عند الخروج للسفر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، ولفظ البخاري عن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. وكعب هذا هو كعب بن مالك الأنصاري.

وقد بوب النووي في شرحه لصحيح مسلم لذلك فقال: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه.. ثم ساق حديث كعب بن مالك في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.

ومثل ذلك فعل أبو داود رحمه الله في سننه فقال: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. ثم ذكر حديث كعب المذكور في صحيح مسلم، قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود بعد أن ذكر هذا الحديث وحديثاً آخر في معناه: وفي الحديثين دلالة على أن المسافر إذا قدم من السفر فالمسنون له أن يبتدئ بالمسجد ويصلي ركعتين. انتهى.

وقد ذكر الفقهاء أيضاً أنه يستحب صلاة ركعتين عند الخروج للسفر وعند القدوم منه، قال في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: قال عياض ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين الأذان والإقامة وعند التوبة من الذنب ركعتان. انتهى.

ثم إنه لا فرق بين الركعتين المذكورتين وبين غيرهما من النوافل، لا في القراءة ولا في الصفة، فيكفي أن يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر من القرآن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني