الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يعتبر سلسا وما لا يعتبر

السؤال

أنا أُعاني من الشك في قطرات البول وتارةً أجد قطرة عندما أُفتش وتارة أخرى لا أجد بالإضافه إلى انشغالي بهذا الأمر فقمتُ أتوضأ لكل صلاة للاحتياط ولكن في يوم الجمعه فإن ترك مجلسي في الجامع يعني أني لا أحصل عليه عندما أُجدد الوضوء عند دخول الوقت فضلاً عن تخطي المصلين وقد وجدتُ في الفتوى أدناه تيسيراً وأُريد أن آخذ بهذا السـؤال (11076): متى يتطهر من به سلس لصلاة الجمعة؟
أجاب عن السؤال الشيخ/ عبد الرحمن العجلان (المدرس بالحرم المكي). الجـواب:
متى ما أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة؛ لأن وقتها يبدأ بوقت صلاة العيد على ما قرره بعض العلماء -رحمهم الله- انتهى. إضافة إلى أن المالكية لا يجب عندهم الوضوء لوقت كل صلاة بالنسبة لصاحب السلس، ولكن يستحب له فقط إن لازمه السلس أكثر الوقت ولم يحصل ناقض آخر وكذلك اقتصر على الاكتفاء بالوضوء الأول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع ولم يتطرق للقول بالوضوء مرة أخرى، فأنا أريد الاكتفاء بالوضوء الأول بناءً على هذه الفتاوى، فهل علي حرج؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

مجرد الشك في نزول بعض قطرات البول لا يبطل الوضوء ولا الصلاة ما لم يحصل يقين بوجودها، وإن تحقق من وجودها وكانت تنقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فلا تنطبق على صاحبها أحكام السلس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شك في نزول بعض قطرات بول ولم يتحقق من ذلك فلا يلتفت إلى ما يشعر به من شكوك، وبالتالي فلا يبطل الوضوء ولا الصلاة بهذا الشك، وإن تحقق من نزول بعض القطرات فهي مبطلة للوضوء إن حصلت بعده وللصلاة إذا نزلت أثناءها، لكن إن كانت تلك القطرات تنقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فليست بسلس ولا تنطبق عليها أحكامه، وبالتالي فإذا كان ما تجده ينقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فلا تنطبق عليك أحكام صاحب السلس ولا يلزمك الوضوء لكل صلاة، وبالتالي فإذا توضأت للجمعة قبل دخول وقتها فلا يشرع لك تجديد الوضوء عند دخول وقتها ما لم تتحقق من حصول ما يبطله، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60609، 62924، 55332.

والفتوى التي ذكرت تخص صاحب السلس، وإذا لم تكن أنت كذلك فلا علاقة لها بموضوعك، أما صاحب السلس لو أراد أن يأخذ بهذا القول فإنه لا حرج عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني