الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أكل مال الكافر بالباطل

السؤال

المشايخ الأفاضل..... لدي أحد أقاربي يملك محل إنترنت وهو رافضي أسمعه أحيانا حتى يسب الله عز وجل والعياذ بالله وهو سائق في دائرة مال عام يقوم بأخذ الوقود من سيارة العمل لمحله، لكنه ليس حربيا وأحد الإخوة يعمل لديه في المحل الخاص به وصاحب المحل لا يتواجد صباحا لذهابه إلى عمله وجلوسي في محله لا يقبل أن يأخذ المال مقابل تصفحي في محله وكما قلت إنه ليس متواجداً صباحاً، فهل يجوز أن آتي وأستخدم الإنترنت عنده صباحا حيث لا يكون هو متواجدا، مع أنني أيضا صباحا لا أدفع المال إذا أردت الاستخدام للإنترنت حيث قال للأخ الذي يعمل لديه بعدم أخذ المال مني، لم أجرب معه النصح، لأنه رافضي لا آمن أن يستخدم التقية وأقولها متيقنا، فهل يجوز لي أن أستخدم الإنترنت خصوصا أني أريد أن أستخدمه في كسب الأجر إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم.. ونفع بكم وبعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وهذا عام في أكل المال بالباطل، سواء كان صاحب المال كافراً أو مسلماً براً أو فاجراً.

وإن تصفح الإنترنت في محل الشخص المذكور بدون إذن منه يعد أكلاً لماله على وجه غير مشروع، وعليه فلا يجوز لك فعل ذلك مهما يكن حال الرجل المذكور، ومن واجب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنهاه عن المنكر الأكبر وهو سب الله تعالى، وهو أكبر أنواع الكفر وأشنعها وأشدها قبحاً، وفي الحديث: من رأى منكم منكراً فليغيره.... رواه البخاري ومسلم.

وأي منكر أعظم من سب خالق الأرض والسماء، فالواجب عليك إذا سمعته يفعل ذلك أن تنهاه وتزجره، أما سرقة ماله فلا تجوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني