الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام مريض السكري من حيث الصيام والإفطار

السؤال

اشكركم على جهودكم الطيبة في الرد على استفساراتنا، سؤالي هو ما هو حكم الشخص الذي يهمل في صحته بعدم أخذ العلاج وسماع نصائح الأطباء من الناحية الدينية، فشقيقي مصاب بسكري ويحتاج لأنسولين رمضان الماضي لم يصم سوى أربعة أيام، وبعدها قام بقضاء نصف الأيام التي أفطرها، المشكلة أنه بسبب إهماله في أخذ الأنسولين وعدم سماعه لنصائحنا لم يقض الباقي لأن يحس بالتعب وعدم المقدرة على الصوم لدرجة أنه في بعض الأحيان لا يستطيع أن يمشي أو القيام بأي مجهود، سؤالي هو: ماذا عليه أن يفعل وسوف يدخل علينا رمضان وسوف تكون هناك أيام لن يصومها بسبب مرضه؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ترك التداوي مباح عند جمهور أهل العلم؛ لكن إذا ترتب على عدم تناول الدواء موت وجب تناوله لثبوت النهي عن قتل النفس، ومرض السكر له حالات بعضها يضر معها الصيام، وبعضها يمكن معه الصيام من غير ضرر، فإذا كانت حالة الشخص تقتضي الفطر فأفظر ثم قدر على القضاء قبل حلول رمضان التالي ولم يقم به وجبت عليه كفارة تأخير قضاء رمضان، وإن عجز عن القضاء عجزاً متصلاً فلا قضاء عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم أن التداوي مباح والبعض يرى استحبابه، وهو واجب إذا ترتب على تركه موت لأن الله تعالى نهى عن قتل النفس، وترك التداوي في هذه الحالة سبب لذلك، وقد قال تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27266.

ومرض السكر له حالات بعضها لا يمكن معه الصوم والبعض يمكن معه، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 9854، وبالتالي فإذا كانت حالة أخيك يضر معها الصوم فإن عليه الفطر، وإن قدر على القضاء قبل حلول رمضان التالي ولم يقض فعليه كفارة تأخير القضاء وقدرها مد واحد من غالب طعام أهل البلد تخرج عن كل يوم من أيام القضاء والمد يساوي 700 غراماً تقريباً من الأرز، وإن عجز عن القضاء قبل استهلال رمضان عجزاً متصلاً فلا كفارة عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24576.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني