الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنعقد الإجارة بما يدل على الرضا

السؤال

شكراً لكم على تعاونكم بما فيه خير الدنيا والآخرة..
أنا صاحب السؤال الذي أجبتم عليه تحت رقم الفتوى(97958 ). هنا أرجو الإيضاح بما يخص العقد للمستأجر الثاني هل يكون بالمشافهة يعني بالكلام لأن المستأجر الثاني قد اتفق مع المستأجر الأول بالكلام فقط وظل الاتفاق سار لأكثر من أسبوعين ثم المستأجر الثاني تراجع. فماذا على صديقي هل يخسر الرهن من المؤجر الأول أو يجب حمله على المستأجر الثاني، أفيدونا بالله عليكم بإيضاح أكثر جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يكفي في انعقاد الإجارة وغيرها من العقود المشافهة بالكلام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

الأصل في العقود التراضي المذكور في قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}قال خليل في مختصره وهو من كتب المالكية: ينعقد البيع بما يدل على الرضا. ومثل البيع الإجارة لأن شروط صحتها مثل شروط صحته. قال في المختصر: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع.

ومن ذلك تعلم أنه يكفي أن يحصل الرضا بالمشافهة؛ بل هي أدل على الرضا من جميع ما سواها، فالواجب على من استأجر من صديقك أن يبقى ملتزما بما تم التعاقد بينهما عليه، ولا يحل لأي منهما الرجوع إلا بتراض منهما، وهذا إذا كانت المشافهة صيغة ملزمة لا إن كانت مجرد وعد، ثم إنه لا يمكن استرجاع الرهن قبل أجله أو قبل فكه، وليس في ذلك خسران لصديقك لأنا إذا قلنا ببقاء الرهن بيد المؤجر الأول فإن لصديقك الحق في أن يستوفي الأجرة من المستأجر الثاني كاملة أو يصطلح معه على غيرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني