الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مساعدة المحتاج من مال الزوج بدون علمه

السؤال

أنا زوجة لشخص أعطاه الله المال الذي يسد حاجته ويزيد منه يدخره إلى الوقت الذي يستفيد منه ولكن إذا شخص طلب منه لا يحب أن يعطي من المال المدخر وهذا المال يعطيني إياه حتى أحتفظ به ولكن إذا أحد طلب مني من المال أعطيه حتى يفك من الضيق وحتى أحيانا يكون شخصا سوف يخسر مشاريع إذا لم يجد أحدا يساعده وهو يصرف على عائلة كبيرة أعطيه من المال دون علم زوجي ولكن بعد فترة قليلة يعيد إلي المال لا ينقص شيئا هل ما أفعله حرام هل هذا خيانة وعدم ائتمان ولكن أشهد الله أني بقصد أن أفرج عن الذين يطلبون المال مني ماذا أفعل أرجو أن تردوا علي بطريقة واضحة وسهلة.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز لك التصرف في المال الذي يعطيه لك زوجتك بالقرض أو غيره لأن هذا المال أمانة عندك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المال الذي يعطيه لك زوجك لحفظه هو أمانة ووديعة عندك ولا يجوز لك التصرف فيه بالقرض أو غيره إلا بإذنه، وإلا كان ذلك من خيانة الأمانة، ولا يبرر ذلك رغبتك في مساعدة المحتاجين لأن هذا المال ليس ملكا لك، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}

وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فيجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إليه مرة أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني