الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العلاقة الاجتماعية بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وأم زوجها

السؤال

كيف ينظم الإسلام العلاقة الإجتماعية بين الزوج وزوجته من جهة وبين الزوجة وأم الزوج من جهة أخرى إذا كانوا يسكنون منزلا واحدا؟
أرجو من فضيلتكم التركيز على الحقوق والواجبات لكل واحد منهم لأنه أمر هام جدا .
وشكرا

الإجابــة

خلاصة الفتوى :

فيجب أداء حق الأم وبرها كما يجب أداء حق الزوجة وإكرامها سيما إذا اجتمعا بمكان، فيحرص المرء على أن لا يطغى أحد الحقين على الآخر، ولا يظلم طرفا إرضاء لطرف، فيؤدي لكل ذي حق حقه، وإن كان للأم من الإكرام والبر والعناية ما ليس لغيرها .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإسلام قد أعطى كل ذي حق حقه وأمر بأدائه إليه دون إفراط أو تفريط، وممن أوجب الشارع الحكيم لهم حقوقا عظيمة على المرء أبواه فقد وصى الله بالإحسان إليهما ووجوب برهما وطاعتهما في غير معصية سيما الأم فلها مزيد فضل وكبير عناية، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : أمك، قال: ثم من ؟ قال : أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من ؟ قال: أبوك. متفق عليه.

كما أن الزوجة لها على زوجها حقوق وواجبات أمر الله بأدائها إليها كما أمر بمعاشرتها بالمعروف، وعلى الزوج أن يقوم بحقوق أمه على أكمل وجه، وبحقوق زوجته كذلك، فلا يفرط في أحد الحقين ولا يظلم أحد الطرفين مع أن الأم لها مزيد عناية واحترام، وينبغي أن يعلم زوجته بذلك فتجلها وتقدرها من أجله لكن لا تجب عليها طاعتها، وإنما يجب عليها طاعة زوجها في المعروف فحسب، لكن إكرامها لأم زوجها من إكرام الزوج وحسن عشرته، علما بأن للزوجة الحق في سكن مستقل عن أم الزوج وغيرها.

وللوقوف على تفصيل ذلك وبسطه يمكنك مراجعة الكتب والأبواب الفقهية الخاصة به في كتب الفقهاء، وللشيخ محمد المختار الشنقيطي سلسلة محاضرات يمكن الرجوع إليها في ذلك وهي مسموعة ومقروءة وتوجد بموقعه على الانترنت.

وللفائدة ننصح أيضا بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43545، 35242، 34018.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني