الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ملك عرضاً للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب

السؤال

سؤالي: كان لي مبلغ من المال عند شركة ما, ولكن لم يكن لديها سيولة لتسدد هذا المبلغ, فأعطتني قطعة أرض زراعية وبعد أن أصبحت الأرض ملكي حاولت رعايتها وكنت أصرف عليها لمدة ثلاث سنوات ثم قررت أن أتركها بلا رعاية (كانت لا تخرج شيئا)، حيث يمكن استثمارها في مشروع أو بيعها بعد فترة, وبعد سبع سنوات من استلامي الأرض من الشركة ارتفع سعر الأرض جداً فقمت ببيعها... فما هي الزكاة الواجبة في هذه الحالة؟.. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت وقت أخذك للأرض عن دينك قد أخذتها بنية إبقائها عندك واقتنائها فلا زكاة فيها، ولو نويت أن تبيعها إذا احتجت إلى بيعها، وإذا بعتها وكان ثمنها نصاباً، ولو بانضمام بعض ممتلكاتك الأخرى، فإنك تستقبل بها حولاً جديداً من يوم بيعك إياها، ومثل هذا أيضاً ما إذا كنت أخذتها بلا نية.

وأما إذا كنت وقت أخذها قد أردت بيعها، فإنها بذلك تعتبر عرض تجارة يجب تقويمها إذا حال عليها الحول من حين شرائها، وزكاتها كل سنة إن وجدت معك سيولة مالية، وإذا لم توجد فإنك تقومها كل سنة وتنظر كم قدر الزكاة وتحتفظ بذلك، فإذا بعتها لزمك إخراج الزكاة لكل السنين التي مضت، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الذي نفتي به، وهناك قول آخر يعتبر هذه الأرض عرض تجارة محتكر لا تجب زكاته إلا إذا باعه، فإن باعه فعليه زكاته لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها... إلى أن قال: فمن ملك عرضاً للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه عند كل حول، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد، إلا أن يكون مديراً. انتهى... أي تاجراً مديراً، أي غير محتكر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني