الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فضل صلاة النساء في بيوتهن

السؤال

إذا كانت المرأة ذاهبة لقضاء مناسك الحج أو العمرة ومحل إقامتها قريب من المسجد الحرام هل الأفضل لها قضاء الصلوات العادية في السكن أوالمسجد. مع ذكرالدليل ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأولى للمرأة والأفضل لها أن تصلي في بيتها، أو محل إقامتها، حيث لا يراها أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها" رواه أبو داود وغيره.
وفي مسند الإمام أحمد أن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي.
فدل هذان الحديثان على أنه كلما كان المكان أستر للمرأة وأبعد عن اختلاطها بالرجال كانت الصلاة فيه أفضل بالنسبة لها.
وهذا لا يعني أنها لا يجوز لها أن تصلي في المساجد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال أن يمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" متفق عليه، زاد أبو داود: "وبيوتهن خير لهن".
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع علمه صلى الله عليه وسلم بفضل الصلاة في المساجد عامة، والصلاة في مسجده وخلفه خاصة، فدل ذلك على أن صلاة المرأة في سكنها خير لها من صلاتها في أي مسجد، سواء كان المسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو غيرهما بالأولى.
وهذه الأحاديث - أعني الأحاديث الواردة في أفضلية صلاة المرأة في بيتها - مخصصة لعموم الأحاديث الواردة في فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني