الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الوالدين في ترك الزواج من امرأة بعينها

السؤال

أريد الزواج من فتاة أرتبط بها من 6 أعوام ووالدتي على علم بهذا الأمر من بدايتها وعندما انتهيت من الدراسة واشتغلت الحمد لله أهلي رافضون هذا الارتباط ولا يوجد أي سبب لهذا الرفض، علما بأن الفتاة على خلق ودين ولا يوجد سبب لرفض هذه الفتاة وتحدثت مع والدي أكثر من مرة ورافض تماما ولا يوجد سبب مقنع لهذا الرفض لقد تحدثت معه أكثر من مرة ولكنه رافض، على العلم بأني تحدثت مع والدها من قبل بعلم من والدي وكأن شيئا لم يحصل ماذا أفعل وقد تدخل ناس لحل هذا الموضوع ولكن والدي رافض تماما، على العلم لا يوجد سبب شخصي أو دنيوي لرفض هذه الفتاة أود إجابتكم على سؤالي للضرورة؟ وجزاكم الله كل خير على مجهوداتكم وأرجو الاهتمام.. وبارك الله فيكم.. وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا منع الأبوان أو أحدهما الابن من نكاح امرأة بعينها وجبت طاعتهما في ذلك، إذا لم يكن ذلك لمجرد حمق، بل لأمر معتبر، فإن كان منعهما لأمر غير معتبر أو خشي الابن أن يترتب على طاعتهما في ترك الزواج منها الوقوع في المعصية معها، فلا تلزمه طاعتهما في ذلك، وأما إقامة ارتباط وعلاقة بغرض الزواج أو غيره فهي محرمة شرعاً، وعلى فاعلها أن يتوب إلى الله تعالى ويكف عنها حتى يعقد عقد نكاح شرعي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص أهل العلم على وجوب طاعة الوالدين إن أمرا بترك الزواج من امرأة معينة تقديماً لهواهما ورغبتهما على رغبة الابن، بشرط أن يكون للمنع مسوغ معتبر شرعاً أو عادة، ولم يكن مجرد حماقة، وبشرط أن لا يخاف الوقوع معها في معصية الله عز وجل، فإن كانت الفتاة ذات خلق ودين فينبغي السعي في إقناعهما بقبول الزواج منها، فإن أصرا على رفضها فلعل في تركها خيراً، فابحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين. واعلم بأن طاعة الوالدين والسعي في مرضاتهما لا يأتي إلا الخير والفلاح، فاحرص على ما يؤلف بينك وبينهم ويجمع شمل الأسرة ويقوي أواصر المحبة والصلة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3778، 63267، 93194.

وننبهك إلى أن العلاقة مع الأجنبية محرمة في الشرع، ولو كانت بغرض الزواج، فيجب عليك قطع تلك العلاقة والتوبة إلى الله تعالى منها. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 9463، والفتوى رقم: 1769.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني