الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النكاح بدون ولي باطل

السؤال

أنا شاب عمري 28 سنة أحببت فتاة وتركت أهلي وبلدي لأجلها واتبعتها بعد أن سافرت, علما أني قد تقدمت لخطبتها وحصلت الموافقة من أهلي وأهلها, وقد قمنا فيما بيني وبينها بعقد النكاح فقد تم الإيجاب والقبول وقد قمت باستشهاد اثنين من أصدقائي بذلك, علما أني أرغب في عقد القران لدى المحكمة ولكن أهلها غير موافقين لحين إكمال الدراسة من جانبها, علما أني أخرج معها وأمسك يدها ويحصل في بعض الأحيان ما هو فوق ذلك ولكني أرغب بأن يكون كل شيء رسميا بيننا، أرجو التفضل بالنصيحة لي وما أستطيع فعله الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قمت به من عقد النكاح بينك وبين هذه الفتاة منكر وباطل واعتداء منك على حرمات أهلها وحقوقهم, وكان يجب عليك - وقد وافقوا أن يكرموك ويزوجوك بابنتهم - أن تحفظ حقوقهم وترعى حرماتهم، ووجه بطلان هذا العقد هو فقدانه شرطا من شروط صحته وهو الولي, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أصحاب السنن، وصححه الألباني, وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. قال الألباني: صحيح دون جملة الزانية.

فالذي يجب عليك الآن هو أن تطلق هذه الفتاة نظرا لمن يقول بصحته من العلماء وإن كان مرجوحا، وتقطع علاقتك فورا بها إذ لا يجوز لك الاستمرار معها بعقد لم يوافق عليه وليها عند الجمهور، ولا يحل لك ملامستها ولا الخلوة بها ولا ما وراء ذلك.

ثم بعد ذلك إن رغبت في نكاحها فعليك أن تتوجه إلى وليها وتطلب منه تعجيل عقد النكاح فلا يمكنك إتمام عقد النكاح إلا بالولي.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5962, 4832, 5855.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني