الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجها يمنعها من زيارة أخته

السؤال

زوجي يرفض ذهابي معه عند زيارة أخته ويقول هو المطالب فقط بزيارة رحمه_المشكلة أن أخته تعتبر قلة زيارات أخيها أني أنا السبب فيها وأني أمنعه، وهذا غير صحيح، وأشعر كثير ا بالظلم، ولهذا ألح علي زوجي كثيرا بالذهاب معه وهو يرفض هل علي أو على زوجي إثم لمنعي، وبماذا تنصحوني.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله بصلة الأرحام ونهى عن قطعها فقال سبحانه: وَاتقوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ {النساء/1}.

وقد اختلف العلماء في تحديد الرحم التي يجب صلتها على قولين، قال النووي في شرحه على مسلم نقلا عن القاضي عياض: واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل: هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت منا كحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال،........وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره.

فبان من هذا أن أخت زوجك ليست من أرحامك التي أمرت بصلتها، ولكنها على أية حال من الأرحام العامة، قال الإمام القرطبي في تفسيره: الرحم على وجهين: عامة وخاصة، فالعامة: رحم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان، والمحبة لأهله ونصرتهم، والنصيحة، وترك مضادتهم، والعدل بينهم، والنصفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى، وحقوق الموتى من: غسلهم، والصلاة عليهم، ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. انتهى.

ويضاف إلى ذلك ما بينكما من رابطة المصاهرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى من ربطته بهم مصاهرة فقال: إنكم ستفتحون أرض مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما. أو قال: ذمة وصهراً. فدل هذا على أن الإحسان إلى الأصهار مطلوب.

ولكن أما وقد منعك زوجك من زيارة أخته فإنه لا يسعك إلا طاعته؛ لأن طاعته واجبة عليك، وقد روى الترمذي والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه الألباني.

وفي المسند وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، و أطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.

ويمكنك أن توضحي لأخت زوجك، ولو بالهاتف مثلا – بعد استئذان زوجك – أنك لا تمنعين زوجك من زيارتها وأنك تحبين أن يزورها ويصلها دائما، فربما أدى ذلك إلى تطييب خاطرها وإزالة ما في صدرها.

والزوج إذا كان يعلم رغبتك في صلة أخته ورغبتها هي في ذلك فالأولى ألا يمنعك من ذلك بدون سبب شرعي، لأن هذا يعتبر من تمام صلته لأخته، وأيضا فإن فيه سدا لذريعة التباغض والتشاحن.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12848، 55174، 65047،

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني