الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تفعل المرأة إذا جاوز الدم أكثر الحيض

السؤال

ولدت صبيا بتاريخ: 30 ـ05ـ 2009، ثم عاودت علي الدورة الشهرية بتاريخ 8 ـ 8 ـ 2009ثم وضعت لولبا لمنع الحمل بيومين قبل رمضان، وفي البداية كانت تنزل مني إفرازات بنية خفيفة كنت أصلي وأصوم معها، ثم بعد ذلك في اليوم السابع من رمضان بدأ ينزل علي دم أحمر فاتح كثير إلى يومنا هذا، فصمت وصليت على هذا الحال ـ ظنا مني أنها استحاضة ـ وعند الصلاة كنت أنزع فوطة الحماية عني، لكن الدم كان يسيل بين فخذي، فتركت فوطة الحماية وصليت، فهل ما قمت به جائز؟ كما أن الدورة الشهرية القادمة ستكون بتاريخ: 6ـ 9ـ 2009.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الإفرازات البنية التي رأيتها قبل رؤية الدم، فإنها حيض إذا كانت في مدة العادة، وليست حيضا إذا كانت في غير مدة العادة، كما هو مذهب الحنابلة وهو الذي نفتي به، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 117502، وأما ما رأيته من الدم فإنه حيض ما لم يجاوز أكثر زمن الحيض وهو خمسة عشر يوما في قول الجمهور، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 113053.

فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما ثبت كونك مستحاضة ويجب عليك ما يجب على المستحاضة من الرجوع إلى عادتك ـ إن كانت لك عادة سابقة ـ فإن لم تكن لك عادة فإنك ترجعين إلى التمييزالصالح، فما ميزت فيه صفة دم الحيض بلونه وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه فإنك تجلسينه حيضا، وما عداه استحاضة، فإن لم يكن لك عادة ولا تمييزصالح فإنك تجلسين غالب عادة النساء من أهلك ستة أيام أو سبعة وما عداها يكون استحاضة فتغتسلين بعد مضي المدة التي عددتها حيضا ثم تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتصلين بوضوئك ذلك الفرض وما شئت من النوافل حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى، وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة، وانظري منها الفتوى رقم: 115704، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني