الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يباح للورثة القدر الذي اشترك به رب العمل في التأمين

السؤال

قام رب العمل ( وهو شركة مساهمة ) بالتبرع بالتأمين على الحياة لكل العاملين لديه مع إحدى شركات التأمين التجارية ، وهذا كنوع من الهبة للعاملين ، وأحب أن أوضح الآتي :-
1- رب العمل لم يقم بخصم أي شيء إطلاقا من مرتب العاملين لديه نظير هذا التبرع.
2- رب العمل يتسلم المال من شركة التأمين (في حالة حدوث الوفاة ) ثم يقوم بدفعه للورثة.
3- العاملون وورثتهم محجوبون تماما عن شركة التأمين ، فلن يذهبوا إليها ولن يوقعوا على أي أوراق تخصها ، ولن يدفعوا لها أو يستلموا منها أي أموال.
ففي هذه الحالة العاملون وورثتهم سيقبضون من رب العمل مالا محددا عند حدوث الوفاة دون أن يقوموا بدفع مال مقابله ... فالعملية بالنسبة لهم مال مقابل عمل لدى رب العمل .
كذلك استلام رب العمل للمال من شركة التأمين ثم القيام بدفعه بعد ذلك للورثة هل يمكن مقارنته مع الهدية التي أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم من مال الصدقة بعد أن تملكه المتصدق ؟
وجزاكم الله خيرا ...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما القدر الذي اشترك به رب العمل في ذلك التأمين فلا حرج على ورثة العامل في قبوله، وأما ما زاد عنه فلا يجوز لهم قبوله لأنه مال مقبوض بعقد فاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه.

وليس هذا مثل قصة بريرة المشار إليها في السؤال، فاللحم الذي تصدق به عليها أخذته بعقد صحيح، ولما ملكته جاز لها التصرف فيه بالهبة وغيرها، فهو عليها صدقة، ويجوز لها أخذها وقبولها، وهو منها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. وانظر الفتوى رقم: 67117.

وأما هنا في مثل حال رب العمل فما بيده مما زاد عما اشترك به لدى شركة التأمين لا يملكه ولا يجوز له أخذه، وعلى من وقع بيده أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ويدفعه إلى الفقراء والمساكين، وهذا فيما لو علم ورثة العامل أن ما يدفعه رب العمل هو عين المال المأخوذ من شركة التأمين، أما إن لم يعلموا كأن يختلط هذا المال بمال صاحب العمل، ثم يدفع إليهم من ماله هذا فلا بأس بأخذه، فإن معاملة مختلط المال بهبة ونحوها جائز ما لم يعلم الآخذ أن المال المأخوذ هو عين المال المحرم.

وللمزيد حول التأمين وحكمه انظر الفتويين رقم: 124344، 65395.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني