الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصل فيما خرج من السبيلين النجاسة

السؤال

سؤالى يا شيخنا أنه عند الاستنجاء من الدبر قد أجد حبيبات مثل حبة الرمل وتشبه المواد الدهنية البيضاء وكميتها بسيطة. فما هذا؟ وهل هى طاهرة؟وهل تنقض الوضوء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا علم لنا بحقيقة ذلك الخارج وهذا إنما يسأل عنه الأطباء وليس المشايخ, وأما حكمه فالأصل فيما خرج من السبيلين أنه نجس.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند سياق حجة القائلين بنجاسة رطوبات الفرج: وعلَّلُوا: بأن جميع ما خرج من السَّبيل، فالأصل فيه النَّجاسة إِلا ما قام الدَّليل على طهارته. اهـ.

وعلى هذا الأصل فإن هذه الحبيبات تعتبر نجسة, وأما هل خروجها ينقض الوضوء؟ فالجواب نعم, وقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنابلة والشافعية والحنفية إلى أن الوضوء ينتقض بالخارج من السبيلين ولو كان غير معتاد.

جاء في الموسوعة الفقهية: قال الحنفيّة : ينتقض الوضوء بخروج النّجس من الآدميّ الحيّ من السّبيلين ... معتادا كان أم غير معتاد. وقال الشّافعيّة: ينتقض الوضوء بخروج شيء من قبله أو دبره عينا كان أو ريحا، طاهرا أو نجسا، جافّا أو رطبا، معتادا كبول أو نادرا كدم، قليلا أو كثيرا، طوعا أو كرها إلا المني ... وقال الحنابلة: النّاقض للوضوء هو الخارج من السّبيلين قليلا كان أو كثيرا ، نادرا كان كالدّود والدّم والحصى، أو معتادا كالبول والغائط والودي والمذي والرّيح ، طاهرا أو نجسا ... اهـ مختصرا.

وانظر الفتوى رقم: 123632بعنوان: (أنواع الخارج من السبيلين وحكمه من حيث النجاسة أو الطهارة ).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني