الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة ثواب القرب للميت المتكاسل عن أداء الصلاة

السؤال

أخي كان في العام الماضي يفطر بعض أيام رمضان متعمدا، ولم يكن يصلي باستمرار، وفي هذا العام تاب إلى الله وصام ولكن لم يكن يصلي، فأهديناه محاضرة مسجلة عن تارك الصلاة يسمعها في سيارته كونه سائقا، وبعد فترة -في 19 رمضان- صار معه حادث سير وتوفي وكان يسمع الشريط، فهل يعتبر بإقباله على الصيام وسماع المحاضرة عن تارك الصلاه تائبا؟ هل تجوز الصدقة عنه ؟ والدعاء له والحج عنه؟ ماذا عن الصيام هل يجوز قضاء ما أفطر من رمضان؟ وهل يجوز قضاء الصلاة عنه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما كون هذا الرجل قد تاب أم لم يتب فأمر لا يعلمه إلا الله تعالى، والذي يمكن الآن وقد وقع ما وقع هو الاستغفار له والدعاء بأن يرحمه الله تعالى ويتجاوز عنه، وقد بينا أن هبة ثواب القرب للموتى جائزة في الفتوى رقم: 111133، وبينا أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة وذكرنا أقوالهم مستوفاة في الفتوى رقم: 130853.

وقول الجمهور أن تارك الصلاة كسلا من جملة أهل الإسلام، وأنه يرجى له من رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء ومن عفوه ومغفرته ما يرجى لأهل التوحيد، ومن ثم فلا حرج في هبة ثواب القرب لهذا الميت من صدقة أو صوم أو غيرها، وأما ما تركه من الصلاة الواجبة فلا يمكن أداؤه عنه، وإنما يستغفر له ويدعى له بالرحمة، وفي قضاء ما تركه من الصوم الواجب نيابة عنه خلاف بين العلماء، والراجح أنه يجوز لوليه أن يقضي هذا الصوم عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، فإن لم يُصَم عنه وجب أن يُطعَم عنه عن كل يوم مسكينا مدا من طعام أي ثلاثة أرباع الكيلو من الرز تقريبا، وإنما يجب هذا الإطعام إن كان الميت قد ترك تركة، فإن لم يترك تركة لم يجب ، ولتراجع الفتوى رقم: 9656 ورقم: 105730 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني