الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التفضيل في العطاء بين الأبناء دون مسوغ شرعي جور

السؤال

السلام عليكم ,لوالدي مال كثير وهوالآن يكتب أمواله بالسر لإخواني الرجال وأخواتي الغير متزوجات ولقد أعطاني الشيء القليل لكي يرضي ضميره ولا يقبل المناقشة في هذا الموضوع لأنه حر في ماله وأخي متدين ويقول لأبي أن يتصرف بثلث أمواله كما يشاء والثلث الآخر هدية لمن يشاء , وعندما أتكلم معه يقاطعني حتى أخي لا يزورني إلا في الأعياد مع أنه يسكن بمقابل منزلي , وأمي لا تودني ولا تسأل عني وتود أختي الصغرى كل هذا لأنني طالبت بالعدل بين الأبناء وأصبحت بلا أهل يسألون عني , ماذا أفعل فأنا لا أستطيع أن أتنازل عن حقي وأضحك في وجوههم وأنا بداخلي أشعر بالظلم من أهلي , وأفكر في عدم زيارتهم في العيد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية دون مسوغ شرعي، لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .
ومثال المسوغ الشرعي الذي يجوز به التفضيل بينهم في العطية أن يكون أحدهم كثير العيال، أو يكون طالب علم فيه كلفة، أو مريضاً يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه، هذا إذا كان الإعطاء في حال حياة المورث، أما إذا كان هذا الإعطاء موقوفاً على وفاة الوالد، فلا ينتفع به أبناؤه إلا بعد وفاته، فهذا وصية، وليست عطية، والوصية لا تجوز للوارث، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه ابن ماجه وغيره.
ويجب على الإخوة الذين فُضِّلوا بالعطاء أن يردوا ما زاد عن حقهم إلى إخوانهم، وألا يفرحوا بهذا العرض الزائل، الذي لا يغني عنهم من عذاب الله يوم القيامة شيئاً، وأن ينصحوا أباهم، ويخوفوه الله تعالى، وانظر الفتوى رقم:
6242 والفتوى رقم:
6975
وكون أبيك لا يعدل بينك وبين بقية أولاده لا يسوغ لك هجره هو ولا أمك، فإن حقهما عليك عظيم.
وراجعي الأجوبة التالية أرقامها: 3575 4296 1764 4417
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني