الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في رفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام في صلاة العيدين والجنازة

السؤال

- هل يرفع الإمام والمأموم يديه عند تكبيرات العيد والجنازة بعد تكبيرة الإحرام ، وهل يرفع الإمام والمأموم صوته في هذه التكبيرات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإجماع منعقد على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاتي العيد والجنازة، وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر و ابن قدامة و النووي وغيرهم.
واختلفوا في رفعهما في سائر التكبيرات، فذهب الجمهور من علماء الشافعية والحنابلة والحنفية إلى استحبابها في صلاة العيدين، لأنها بمنزلة تكبيرة الافتتاح، وذهب المالكية إلى أنه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، وهو المشهور من المذهب لشبه بقية التكبيرات بتكبيرات السجود. وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحبابها أيضاً في تكبيرات الجنازة لشبهها بالأولى، لأنها تفعل مثلها حال القيام والاستواء، ولأنها تكبيرات لا تتصل بسجود ولا قعود، فسن لها رفع اليدين كتكبيرة الإحرام، ولورود ذلك عن ابن عمر عند البيهقي بسند صحيح.
أما الحنفية والمالكية فيرون عدم الرفع إلا في التكبيرة الأولى للجنازة. والراجح -والله أعلم- التخيير بين الرفع وعدم الرفع لقوة المدرك عند الفريقين في صلاة العيدين، وفي صلاة الجنازة.
فالمسألة إذاً من المسائل التي يستحب فيها مراعاة الخلاف، لعدم ثبوت حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوي أحد الرأيين.
والجهر فيهما مستحب للإمام دون المأموم، لأن مقصود الإمام الإعلام دون المأموم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني