الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تغيير نية عدد الركعات أثناء الوتر والنافلة

السؤال

بالنسبة لصلاة السنن التي تصلى أربع ركعات متصلة كسنة الظهر القبلية، وكذلك الوتر التي تصلى من ركعة إلى أحد عشر ركعة، فهل يجوز تغيير نية عدد الركعات أثناء الصلاة؟ بمعنى أنني إن نويت صلاة أربع ركعات سنة الظهر متصلة، ثم جعلتها أثناء الصلاة اثنتين، فهل يجوز ذلك؟ وكذلك الحال بالنسبة للوتر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما تغيير النية في صلاة الوتر فحكمه والخلاف فيه مبين في الفتوى رقم: 129307، فانظرها وما أحيل عليه فيها.

وتغيير النية في النافلة المطلقة زيادة، أو نقصا قد بينا حكمه وأنه جائز في الفتوى رقم: 50729.

وأما النفل غير المطلق كالرواتب: فلا يجوز عند الشافعية الزيادة، أو النقص عما نواه، قال الرملي في نهاية المحتاج: أما النفل غير المطلق كالوتر: فليس له الزيادة والنقص فيه عما نواه. انتهى.

وذهب المالكية إلى أن الأولى لمن نوى التنفل بأربع أن يجعلها ركعتين، قال في الفواكه الدواني: قال الأجهوري: وإذا نوى شخص النفل أربعا خلف من يصلي الظهر ودخل معه في الأخيرتين، فهل له الاقتصار على ركعتين ويسلم مع الإمام أم لا؟ والأول هو المنقول، بل يفيد النقل بأنه مأمور بالاقتصار على ركعتين

قال اللخمي: اختلف الناس في عدد ركعات النفل فذهب مالك أنه مثنى مثنى بليل، أو نهار، فإن صلى ثلاثا أتم أربعا لا يزيد على ذلك، وسواء على أصله نواه أربعا ابتداء أم لا، فإنه يؤمر بالسلام من ركعتين، وإن دخل على نية ركعتين فصلى ثلاثا فإنه يؤمر أن يتم أربعا. انتهى.

وأما الحنابلة: فلم نقف على كلام صريح لهم في المسألة، لكن قد يفهم من كلامهم أنهم يجوزون ذلك فإنهم صرحوا بأن من نوى عددا نفلا جازت له الزيادة عليه إن كان ذلك على وجه مباح، جاء في مطالب أولي النهى: من نوى عددا نفلا، ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك وإلا كان مبطلا له. انتهى.

والأحوط بلا شك أن من نوى عددا معينا في صلاة راتبة فلا يزيد عليه ولا ينقص منه، بل يصليه على الوجه الذي نواه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني