الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول ضيافة من عمله محرم

السؤال

سؤال يحيرني أرجو منكم إجابتي عليه. نحن نعيش في بلد غربي، ولزوجي صديق يعمل هداه الله في تكرير النفايات أي أنه يقوم بفرز العلب والأكياس والزجاجات الفارغة ليعاد استخدامها، وأثناء عمله يصادفه زجاجات المشروب الفارغة، والتي يجب عليه أن يضعها في صندوق مخصص لها ليعاد تعبئتها، وزوجي نصحه عدة مرات عن شبهة هذا العمل وإمكانية حرمته، ولكنه يتحجج أنه لم يجد عملا آخر غير هذا العمل مع العلم أنه لم يكلف نفسه عناء البحث عن عمل آخر. أيضا هو من تاركي الصلاة حتى صلاة الجمعة لا يذهب إليها، وزوجي لا ييأس من أن يتصل به كل أسبوع ليأخذه معه إلى الصلاة، ولكن للأسف فهو يختلق الأعذار دائما هداه الله. سؤالي هو:
1- نحن عادة نجتمع معه وقد نقوم بزيارتهم ويقومون هم بواجب ضيافتنا، فهل نحن نأثم إذا أكلنا من طعامهم إذا كان طعامهم من مصدر حرام (كما ذكرت لكم).
2- كيف لزوجي أن ينصحه وبأي طريقة و شكرا لإجابتكم على سؤالي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن من عمل صديق زوجك جمع زجاجات الخمر -المشروب- الفارغة ووضعها في صندوق مخصص لها ليعاد تعبئتها بالخمر، فإن كان هذا هو الواقع، فعمله هذا منكر محرم، بخلاف ما إذا كان يجمعها ليستعملها أو يبيعها لتستعمل في غرض مباح لا لشرب الخمر. وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6624411742713720.
وأما بالنسبة للأكل من طعام هذا الرجل، فالظاهر من السؤال أن له مالا غير هذا المال الخاص بزجاجات الخمر، فيكون من أصحاب الأموال المختلطة، وصاحب المال المختلط، إنما تحرم معاملته في عين المال الحرام، وأما إذا كان ماله مختلطا دون تمييز بين حلاله وحرامه فمعاملته تكره ولا تحرم، وبالتالي يجوز الأكل من طعامه.

وأما إذا لم يكن له مال إلا الحرام فلا يجوز الأكل من طعامه الذي اشتراه به، وراجعي في ذلك الفتويين: 770765355.

وراجعي في حكم الأكل من طعام من لا يصلي وحكم معاملته الفتويين: 26786، 157935.

وراجعي في كيفية دعوته لإقامة الصلاة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11404945080، 130232.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني