الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إفرازات المرأة بين الطهارة وعدمها

السؤال

قرأت فتوى في موقعكم هذا عن الإفرازات التي تخرج من مخرج الولد، وأن لها ثلاث مراتب. الرجاء من سيادتك توضيح معنى كلمة إفرازات خارجة من مخرج الولد، وهل المقصود بها فتحة المهبل؟ وما معنى أن تخرج من محل يصله ذكر المجامع ومن محل لا يصله ذكر المجامع؟ وكيف أميز بين الإفرازات التي تنزل من مخرج البول أو مخرج الولد وبين المحل الذي يصله ذكر المجامع والذي لا يصله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في الإفرازات النازلة من المرأة هل هي طاهرة مطلقا أم فيها تفصيل؟ والراجح عندنا طهارة الإفرازات النازلة من مخرج الولد، ونجاسة الخارجة من مخرج البول، وكلتاهما ناقضة للوضوء. والمراد بمخرج الولد المسلك الذي يخرج منه الحيض وليس مسلك البول ـ كما هو معلوم ـ وقد فصل الشافعية في الرطوبة الخارجة من مخرج الولد فقالوا بنجاسة ما يخرج من الباطن أي الرحم، لأنها جوفية وليست من رطوبة الفرج، وبطهارة ما يخرج من الفرج مما له حكم الظاهر، وكذلك على الأصح ما يخرج من باطن الفرج مما يبلغه ذكر المجامع ولا يظهرعند الجلوس للبول فهو طاهر باعتباره خارجا من باطن الفرج وليس من الرحم، وهذا معنى قولهم ما يصله ذكر المجامع، وما لا يصله، أي أن ما يخرج مما يبلغه ذكر الرجل عند جماع زوجته يعتبر طاهرا، لأنه رطوبة فرج، وما يخرج مما بعد ذلك يعتبر نجسا، لأنه خارج من الجوف ولا علاقة له بالفرج، ففي إعانة الطالبين في الفقه الشافعي عند الكلام على رطوبة الفرج: وحاصل ما ذكره الشارح فيها أنها ثلاثة أقسام: طاهرة قطعا وهي ما تخرج مما يجب غسله في الاستنجاء وهو ما يظهر عند جلوسها، ونجسة قطعا وهي ما تخرج من وراء باطن الفرج وهو ما لا يصله ذكر المجامع، وطاهرة على الأصح وهي ما تخرج مما لا يجب غسله ويصله ذكر المجامع. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 111103

وإذا لم يمكن التمييز بين الرطوبة الخارجة من الفرج والخارجة من الجوف فالظاهر أنه يغلب الأصل هنا وهو أنها رطوبة فرج وليست نجسة، علما بأن من أهل العلم من لا يعتبر هذا التفصيل، فيعتبر الرطوبة الخارجة من مسلك الذكر طاهرة على الصحيح من غير تفريق بينها، ففي المبدع على شرح المقنع في الفقه الحنبلي: وفي رطوبة فرج المرأة ـ وهو مسلك الذكر ـ روايتان إحداهما نجسة، لأنها بلل في الفرج لا يخلق منها الآدمي أشبه المذي، والثانية ـ وهي الصحيحة وجزم بها الأكثر ـ أنها طاهرة، لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوبه عليه السلام، وإنما كان من جماع، لأن الأنبياء لا يحتلمون، وهو يصيب الرطوبة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني