الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشرع في إزالة بكارة الفتاة بالإصبع

السؤال

الإخوة الكرام شكر الله لكم ما تقدمونه من خدمة للمسلمين، وأشيد بالفتاوى التي تقدمونها وبطريقة الفهرسة الجديدة، وأهنئكم على هذا الموقع الرائع: لي عند سيادتكم مسألة هي: انتشر عندنا في مصر، وخاصة في الأرياف عادة كثر حولها اللغط وهي فض غشاء البكارة ليلة الدخول على المرأة بالأصبع في حالات معينة، لأسباب خاصة، وأحياناً بلا أسباب، واختلف الناس حولها هل هذا محرم أم لا؟ ولا يملك أحد الدليل القاطع. فما الرأي مع التفصيل أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إزالة بكارة الفتاة بالإصبع تعدٍ عليها وجناية في حقها، وفعل ذلك عمداً من غير الزوج ممنوع شرعاً، لما فيه من الاطلاع على العورة ومسها، فضلاً عن كونه جناية -كما قدمنا- وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.

ويوجب على الفاعل تعويض الفض الذي لحق بهذه الفتاة بسبب إزالة بكارتها، وإن كان هذا الفعل صادراً عمداً من امرأة بكر اقتص منها، عملاً بقوله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ {المائدة:45}.

أما إن كان الزوج هو الذي أزال بكارة زوجته بأصبعه فلا شيء عليه.

قال في أسنى المطالب -وهو شافعي-: إن أزالها -يعني البكارة- أجنبي بغير جماع ففيها حكومة، وإن كانت التي أزالتها بكراً اقتص منها، وإن أزالها الزوج فلا شيء عليه ولو بخشبة، لأنه مستحق لإزالتها وإن أخطأ في طريق الاستيفاء.

وقال صاحب مواهب الجليل -وهو مالكي- في أثناء كلامه على هذه المسألة عازياً لابن رشد: إذا فعل ذلك -يعني إزالة البكارة بالإصبع- بغير زوجته فلا خلاف أن عليه ما شانها عند الأزواج مع الأدب، فأما إن فعل ذلك بزوجته فقال: ها هنا لا شيء عليه. معناه أنه ليس عليه أدب... ويذكر في آخر المادة خلافاً بين الفقهاء المالكيين في وجوب الصداق كاملاً عليه بمجرد إزالة البكارة بالأصبع كالوطء، وعدم وجوبه كاملاً وإنما يلزم بما شانها به، هذا إن طلقها قبل الدخول بها.

وعلى كل حال: فهذا العمل لا يجوز مطلقاً لغير الزوج، ويوجب على فاعله إن لم يكن زوجها تعويض الفض الناشئ عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني