الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعارض حق الزوج مع حق الوالدين...نظرة شرعية

السؤال

أنا سيدة متزوجة منذ سنة ونصف، وأبي وأمي منفصلان منذ ست سنوات، في أول فترة من زواجي كنت أذهب لأمي أسبوعياً، لكن بعد فترة أمي تزوجت فمنعني زوجي من الذهاب لأمي إلا أن أكون معه، وعلى فترات متباعدة، فغضبت أمي لهذا السبب، وظلت تقول إنه يجب علي أن أتخذ مع زوجي موقفاً، وأنا أتكلم معه فقط وهو مصر على موقفه، وبسبب هذا أصبحت أمي لا تكلمني، وأنا أخشى أن يكون هذا عقوقاً لها، وفي نفس الوقت أخشى إغضاب زوجي.
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن طاعة الزوج في المعروف من الواجبات المحتمات على المرأة، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل طاعة الزوج أحسن بيان، وورد في ذلك من الأدلة ما لا يُحصى، وقد ذكرنا طرفاً منها في الفتوى: 4180، ونذكر طرفاً منها هنا أيضاً لبيان خطورة الأمر وأهميته، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وحسنه الألباني.
وروى الترمذي أيضاً عن طلق بن علي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور. وصححه الألباني.
وروى الترمذي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا. وصححه الألباني، ورواه أحمد وابن ماجه والحاكم الطبراني وغيرهم.

وروى أحمد عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 6/220. ولو تتبعنا الأحاديث الواردة في ذلك، لعجزنا عن حصرها في هذا المقام.

وبمقابل حق الزوج في طاعة زوجته له، نجد حق الوالدين في البر بهما والإحسان إليهما، فماذا نفعل لو تعارض هذا الحقان؟
والجواب: أن الحقوق تختلف مراتبها، باختلاف أحوال المكلف، فطاعة الوالدين في المعروف واجبة على أولادهما فيما لا معصية فيه لله، وهي مقدمة على طاعة كل أحد إلا الزوج. فإذا انتقلت البنت إلى عصمة زوجها صار زوجها أملك لها من أبويها، فكانت طاعتها له أقوى وأولى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.

وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى.

وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بعد ذكر الأحوال الضرورية التي يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها: لا لعيادة مريض وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته، قاله الحموي. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وللزوج منعها من الخروج من منزله، إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد، في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها. انتهى.

ولذلك، فإننا نقول للأخت السائلة، لا تجوز معصية زوجك في الأمر المذكور، ولا يجوز لوالدتك أن تغضب منك بسبب طاعة الزوج، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة لك، لأن الزوج أقوى نظراً في هذه الأمور منك، وأعلم بما يجلب المصالح ويدفع المفاسد، والحمد لله أنه لم يمنعك من زيارتها تماماً، وإن كان لديك حجة تستطيعين بها التأثير عليه وإقناعه بما تريدين، فبينيها له بالحكمة والموعظة الحسنة فعسى أن يكون ذلك سبباً في لين قلبه، وتغير موقفه، وراجعي الفتوى: 8454.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني