|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
حكم إزالة آثار حرق على الجسد بالوشم
الثلاثاء 7 جمادي الأولى 1434 - 19-3-2013
|
|
|
|
[ قراءة: 490 | طباعة: 13 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز إزالة هذا العيب بالوشم ولو كان موضعه خفيا لا تناله الأبصار، وراجعي الفتويين التاليتين: 66780، 69519.
لكن يجوز لك إجراء تجميل على هذا المحل بقصد إزالة هذا العيب الطارئ، كما هو مبين في الفتوى المحال عليها، وللمزيد راجعي أيضا الفتوى رقم: 191845.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |