الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في حكم استحالة النجاسات

السؤال

هل تعتبر مخلفات الإنسان ( المجاري ) بعد التخليص الحراري في المصانع الخاصه نجسة مع العلم أنها تحول إلى أسمدة في أكياس خاصة وتباع في الأسواق وهل تسميد حديقة البيت فيه ضرر أو تعتبر أرضية البيت نجسة غير صالحة للصلاة أي الحديقه ألخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أحبكم في الله ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على طهارة الخمر إذا صارت خلا بنفسها من غير فعل فاعل. أما غير الخمر من النجاسات فهو محل خلاف بينهم في طهارتها بالاستحالة، حيث ذهب الحنفية وبعض من المالكية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الاستحالة مطهرة للنجس، وذهب الشافعية وهو ظاهر مذهب الحنابلة إلى أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة.
وحجة أهل القول الأول: أن الطهارة والنجاسة متعلقة بحقائق الأعيان فإذا انتفت هذه الحقائق انتفى الحكم معها، ولأن استحالة الأعيان أعظم من استحالة الخمر فاستحالتها تطهر من باب أولى.
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: ومن الممتنع بقاء حكم الخبيث وقد زال اسمه ووصفه والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجوداً أو عدما، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا يتناول الزروع والثمار والرماد والملح والخل لا لفظاً ولا معنى ولا نصا ولا قياساً.
ولعل ما ذهب إليه أصحاب هذا القول هو الراجح.
ومن هذا يعلم السائل طهارة تلك النجاسة بعد معالجتها ومن ثم تحويلها من أصلها النجس إلى مواد أخرى كالأسمدة.
أما ما سألت عنه من حدوث ضرر مترتب على تسميد المنزل بهذه المواد المعالجة؟ فهذا يرجع فيه إلى أصحاب الاختصاص فإن أثبتوا عدم وجود ضرر على الساكنين فهذا لا حرج فيه وإلا فيحرم.
وأما بالنسبة للصلاة على الأرضية التي فيها شيء من هذه الأسمدة فلا شيء في ذلك على القول الذي رجحناه لأنها طاهرة كما تقدم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني