الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العـبرة بـديانة المـذكي

السؤال

في كندا الديانة السائدة هي النصرانية هل يجوز لنا الأكل من المطاعم الصينية أو الهندية اعتمادا على ديانة البلد أم نعتمدعلى ديانة صاحب المطعم أم على ديانة الطباخ لأنه يوجد مطاعم هندية أصحابها مسلمون والطباخون هندوس أرجو الإيضاح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلم يبح الإسلام الأكل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح أهل الكتاب، قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) وهذا محل إجماع بين العلماء، ولا يؤثر في هذا كون أهل الكتاب غير ملتزمين بدينهم، لكن إذا علم أنهم ذبحوا على طريقة فيها مخالفة للشرع كالصعق الكهربائي أو الخنق وما شابه هذا فإن ذبيحتهم في هذا الحال تعد ميتة لا يحل أكلها.
وكذلك ما أهلوا به لغير الله.
وعلى هذا فنقول للأخ: لا بد من التحري في هذه المسألة وذلك بالنظر إلى ديانة الذابح، والطريقة المتخذة في ذلك.
وعليه؛ فإن كان المتولي ذلك مسلماً فلا إشكال، أما إن كان غيره وكان كتابياً فهذا تؤكل ذبيحته، لكن بشرط أن يذبح بالطريقة المعهودة، وهي قطع الودجين والبلعوم، أما غير من ذكرنا فلا يجوز أكل ذبائحهم، فإذا تم الذبح بصورة صحيحة فلا عبرة بعد ذلك بديانة من يقوم بتوزيع اللحم سواء كان سيخياً أو هندوسياً أو شيوعياً، لأن العبرة بالذكاة.
وننبه على أنه إذا كانت الدول النصرانية التي أشرت إليها تشرف على الذبح بصورة لا تخالف الشرع فلا مانع من الاكتفاء بذلك، ما لم يثبت للسائل خلاف هذا.
وراجع الفتوى رقم:
2437
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني