الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى جواز تفضيل الذكر على الأنثى في العطية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيملي ثلاثة أولاد (ولد وبنتان) وأريد أن أفتح لهم دفتر توفير بأسمائهم في البنك أرجو توضيح جواز هذا العمل؟ وهل أسوي بينهم أم يميز الولد كما في الميراث؟ وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا خلاف بين أهل العلم في طلب التسوية بين الأولاد في العطية، وعدم مشروعية التفضيل بينهم فيها، إلا أن منهم من جعل طلب التسوية طلباً غير ملزم، ومنهم من جعله ملزماً وهو الراجح، وراجع لذلك الفتوى رقم: 5348.
وقد اختلف العلماء أيضاً هل يسوي الذكر بالأنثى أم يعطي له مثل حظ الأنثيين؟.
فبالأول قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن المبارك، واحتجوا برواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد وهو والد النعمان بن بشير: "أيسرك أن يكونوا في البر سواء. قال: بلى. قال: فلا إذن".
قالوا: إذا كانت البنت كالابن في برها، فكذلك في عطيتها.
واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لأحد لآثرت النساء على الرجال". أخرجه البيهقي، وعزاه صاحب كنز العمال لسعيد بن منصور. ولأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة.
أما إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، فقد قال به عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن وهو مذهب أحمد، واحتجوا بأن العطية في الحياة استعجال لما يكون بعد الموت، فينبغي أن يكون على حسبه، وبأن الذكر أحوج من الأنثى، لأنه إن تزوج يكون عليه الصداق والنفقة... الخ.
أما المرأة، فإن تزوجت فلا شيء عليها.
والمذهب الأول هو الراجح من حيث الأدلة، وكثرة القائلين به.
وننبه الأخ الكريم إلى أنه يحرم فتح دفاتر التوفير في البنوك الربوية، ويجب الابتعاد عنها، والتوجه إلى البديل الإسلامي، وهو موجود ولله الحمد، فإن لم يوجد كما هو الحال في بعض البلاد، فإن ضرورة حفظ المال تجيز له فتح الحساب الجاري دون حساب التوفير، فإن الضرورة تندفع بذلك، وانظر الفتوى رقم: 8157.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني