الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله

السؤال

هل يجوز العمل دون وجود ضرورة شرعية مع شخص أنشأ مشروعا تجاريا بواسطة قرض من البنك علما أنه قام بذلك من أجل أخيه العاطل، وهل ما يمكن أن يقدمه لي من مال مقابل مساعدته في البيع أوالتوزيع أو مجرد الإشارة عليه يعد حراماً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب عليك أن تنصحه وتبين له أن ما فعله من الاقتراض من البنك الربوي بالفائدة محرم شرعا، وأنه عين الربا الذي لعن الله فاعله وأعلن الحرب عليه؛ إذ يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [ البقرة:279].
وأن عليه التوبة النصوح بأن يرجع ما أخذه من البنك ويتخلص منه وأن يبحث عن الحلال، فإن وجد من يقرضه قرضا حسنا من غير فائدة فذاك، وإلا فليصبر على الحلال وإن شح وقل, فإن الرزق مكتوب ومقسوم، فمن ابتغاه من حلال وجده ومن ابتغاه من حرام وجده، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه، إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وقال الألباني: حسن.
وأما العمل معه فالأفضل تركه، وكذلك ينبغي التحرز من قبول هديته والأكل من ماله, بل وغير ذلك من صور التعامل المالي, فقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
6880 - والفتوى رقم: 27917.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني