الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوقت المستحب لحضور الإمام للمسجد يوم الجمعة

السؤال

ماهو وقت دخول الإمام إلى المسجد يوم الجمعة؟ وهل هناك حديث يتكلم عن طي المصحف وقت دخوله؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوقت المستحب لدخول الإمام للمسجد يوم الجمعة هو بعد الزوال وقت الهاجرة عندما يجتمع الناس، فهذا هو السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
قال ابن القيم في الزاد: وكان صلى الله عليه وسلم يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، انتهى.
وفي الصحيحين وغيرهما واللفظ لـلبخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.

ولا مانع من دخول الإمام المسجد قبل هذا الوقت والجلوس فيه كغيره من المسلمين للأحاديث الواردة في الترغيب في التبكير يوم الجمعة لعامة المسلمين، ولعدم ورود الاستثناء للإمام أو غيره، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لا يقتضي العموم ولا التخصيص للأحاديث العامة.

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.

فهذا الحديث وما أشبهه يدل بعمومه على أن الإمام كغيره ينبغي له أن يبادر بالحضور إن أمكنه ذلك، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام. واعترض عليه الحافظ بقوله: وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع بين الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المُعدّ له في الجامع إلا إذا حضر الوقت، انتهى.
وقد نص أهل العلم على أن الإمام إذا جاء قبل الوقت أو قبل اجتماع المصلين أنه يصلي تحية المسجد ويجلس كغيره حتى يحين وقت الصلاة ويجتمع الناس، ولم يذكروا في ذلك كراهة.
قال الدسوقي المالكي عند قول خليل: وكره تنفل إمام قبلها، قال: حيث دخل ليرقى المنبر، فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت له التحية.وقال النفراوي: ...وليرقَ المنبر كما يدخل. أي ساعة دخوله. وأما لو دخل المسجد قبل الزوال أو بعده وقبل حضور الجماعة فإنه يطالب بتحية المسجد.

ومعناه أن للإمام المجيء قبل دخول الوقت وقبل حضور المصلين، وليس في ذلك كراهة إن شاء الله تعالى، ولا شك أن خروج الإمام وقت الخطبة وصعوده على المنبر مباشرة أقرب إلى السنة لفعله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا مانع ولا كراهة في التبكير للإمام للأحاديث الواردة في فضل ذلك، وأما طي الصحف فقد ورد في أحاديث منها ما رواه أحمد والنسائي وغيرهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر. وأصل هذا الحديث في البخاري.

والله أعلم.



مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني