الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضرورة المبيحة للحرام يحددها الشرع وليس البشر

السؤال

أخذت مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري قرضا من البنك للضرورة وأقوم بسدادها كل شهر بدفع 80% منالمرتب فهل علي هذا المبلغ زكاة وأنا لا أملك دفع أي شيء آخر وشكراً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا القرض بغير فائدة ربوية فالزكاة فيه واجبة إذا كان قد بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب بعد أن يخصم منه الدين الذي عليك، فإذا لم يفضل بعد خصم الدين نصاب فلا زكاة؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة.
وراجع الفتوى رقم:
6336.
أما إن كان هذا القرض بفائدة ربوية فإنه قرض ربوي محرم يلزمك التوبة منه والاستغفار والندم على ما فعلت، وليس كل ضرورة تبيح للمسلم أكل الحرام والتعامل به، وإنما يجوز ذلك عند الضرورة التي تبيح أكل الميتة، أما قبل أن يصل المسلم إلى هذا الحد من المشقة والضرورة فلا، كما هو مبين في الفتوى رقم:
9666، والفتوى رقم: 22106.
وعليه؛ فإن هذا المال قد قبضته بعقد فاسد محرم، والمقبوض بعقد فاسد لا يفيد ملكه ولا يجيز لك الانتفاع به ولا التصرف بأي وجه من وجوه التصرف حكمه حكم ما لا تملك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. انتهى.
وعليه؛ فإذا كان هذا المال لازال معك فيلزمك إرجاعه إلى البنك ولا يلزمك دفع فوائده، فإن أجبرت عليها فتؤديها، ولا يكون ذلك مبرراً لك في أخذ المال المقترض بالربا والتصرف فيه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني