الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تولي المرأة المناصب الصغرى والكبرى

السؤال

ما حكم تقلد المرأة المناصب القيادية في العمل كمديرة ورئيسة ومسؤولة في بيئة عمل مختلطة؟ وهل يصح أن نستشهد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتاجر بأموال أم المؤمنين خديجة قبل البعثة ويلتزم بما تلزمه به باعتبارها صاحبة المال والتجارة على جواز ترؤس المرأة للرجل في العمل؟ وهل يصح أن نقول بعدم جواز عمل المرأة كرئيسة في مجالات العمل التي يعمل فيها رجال ونساء وإن مع عدم وجود خلوة كأن تلقي تعليماتها من خلال الهاتف أو وسائل التقنية الحديثة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المناصب القيادية والمسؤوليات الكبرى يجب أن تكون بيد الرجال الأكفاء. ولهذا أجمع العلماء على اشتراط الذكورة في الإمامة الكبرى فلا تصح ولاية امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه. وكذلك المناصب الكبرى -مثل القضاء- فمذهب الجمهور اشتراط الذكورة فيها. قال الحافظ في الفتح: وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا الحنفية واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: قال الجمهور الذكورة شرط في صحة الحكم. وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال. وقال الطبري: يجوز أن تكون حاكماً على الإطلاق. وقال الخليل المالكي في مختصره: أهل القضاء عدل ذكر. قال صاحب منح الجليل عليش: فلا يصح تولية امرأة. وعلى هذا، فلا يجوز تولي المرأة للمناصب الكبرى، وذلك لما يترتب عليها من مخالطة الرجال والخلوة وتحمل الأعباء الشاقة التي لا تلائم طبيعة المرأة. أما المناصب الصغرى التي تستطيع المرأة تحملها وإدارتها بكفاءة، فلامانع من تقلدها -إن شاء الله تعالى- مثل: إدارة مستشفى أو مدرسة، فقد ولى عمر رضي الله الشفاء بنت عبد الله العدوية رضي الله عنها مهام الحسبة في سوق المدينة. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمة الشفاء. ولكن ذلك بشرط ألا تكون فيه خلوة أو اختلاط محرم. وأما ما ذكره السائل الكريم من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة فلا يصلح حجة، ولا يستشهد به في هذا الموضوع لسببين: الأول: أنه حدث قبل البعثة. والثاني: أن التجارة في أموال المرأة لا تعني أن تكون المرأة مسؤولة على الرجل. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3935. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني